الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨٧ - باب الشّك فيما زاد على الركعتين
قيام و ركعتين من [١] جلوس.
[٢٠]
٧٥٥٨- ٢٠ التهذيب، ٢/ ١٩٣/ ٦٢/ ١ أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل لا يدري أ ثلاثا صلى أم اثنتين قال يبني على النقصان و يأخذ بالجزم و يتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة و آخرها.
بيان
لعله سقط ذكر سجود السهو من قلم النساخ في هذا الحديث لوجوده في الفقيه كما سبق و لأن التشهد الخفيف لا يكون إلا فيه
[٢١]
٧٥٥٩- ٢١ التهذيب، ٢/ ٣٤٤/ ١٥/ ١ الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن البجلي و علي [٢] عن أبي إبراهيم ع في السهو في الصلاة فقال يبني على اليقين و يأخذ بالجزم و يحتاط بالصلوات كلها.
[٢٢]
٧٥٦٠- ٢٢ الفقيه، ١/ ٣٥١/ ١٠٢٥ إسحاق بن عمار أنه قال قال لي أبو الحسن الأول ع إذا شككت فابن على اليقين قال قلت هذا أصل قال نعم.
بيان
قال في التهذيبين إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه و يصلي تمامه
[١] . في الفقيه المطبوع و هو جلوس مكان من جلوس.
[٢] . ظنّى أنّ عليّا هذا هو ابن أبي حمزة البطائني أحد عمد الواقفة الّذي كان قائدا لأبى بصير يحيى بن القاسم-