الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨١ - باب الشّك فيما زاد على الركعتين
بيان
بعد دخوله في الثالثة يعني بعد إحرازه الثنتين مضى في الثالثة يعني بنى على اليقين و لا يعتد بالشك كما حقق في الخبر السابق
[٤]
٧٥٤٢- ٤ الكافي، ٣/ ٣٥٣/ ٦/ ١ الثلاثة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ع في رجل صلى فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام و يسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس و يسلم- فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة و إلا تمت الأربع.
[٥]
٧٥٤٣- ٥ الفقيه، ١/ ٣٥٠/ ١٠٢١ البجلي عن أبي إبراهيم ع قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل لا يدري أ ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين و هو جالس.
بيان
لعل الاكتفاء بالواحدة من قيام رخصة في مثله و لا يضر الفصل بين الاحتياطين كما لا يضر بينهما و بين الأصل و ربما يوجد في بعض النسخ ركعتين مكان ركعة و حينئذ فلا إشكال
[٦]
٧٥٤٤- ٦ الكافي، ٣/ ٣٥٣/ ٧/ ١ محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة و البقباق عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث و