الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٤ - باب قنوت صلاة الجمعة
و الذي استعمله و أفتي به و مضى عليه مشايخي رحمة اللَّه عليهم هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة و غيرها في الركعة الثانية بعد القراءة و قبل الركوع
[١٠]
٧٩١٩- ١٠ التهذيب، ٣/ ١٧/ ٦٠/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللَّه ع قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع فقال لي لا قبل و لا بعد.
[١١]
٧٩٢٠- ١١ التهذيب، ٣/ ١٧/ ٦١/ ١ سعد عن محمد بن الحسين [١] عن جعفر بن بشير عن داود بن الحصين قال سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد اللَّه ع و أنا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال ليس فيها قنوت.
بيان
حملهما في التهذيب على نفي كونه فرضا أو موظفا أو في حال الخوف و التقية و في الإستبصار اقتصر على التقية
[١] . في الاستبصار اسقط محمّد بن الحسين من البين و فيه سعد عن جعفر و هو غير مستقيم. «عهد».