الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٦٠ - باب من لم يدرك الجمعة أو بعضها
أربعا [١].
[٤]
٧٩٣٩- ٤ التهذيب، ٣/ ٢٤٤/ ٤١/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن العرزمي عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا أدركت الإمام يوم الجمعة و قد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى و اجهر فيها فإن أدركته و هو يتشهد صل أربعا.
[٥]
٧٩٤٠- ٥ التهذيب، ٣/ ١٦٠/ ٥/ ١ محمد بن أحمد عن يوسف بن الحارث عن محمد بن العرزمي عن أبيه عن جعفر عن أبيه عن جابر عن علي ع قال من أدرك الإمام يوم الجمعة و هو يتشهد فليصل أربعا- و من أدرك ركعة فليضف إليها أخرى يجهر فيها.
[٦]
٧٩٤١- ٦ التهذيب، ٣/ ١٦١/ ٧/ ١ الحسين عن فضالة عن حماد عن البقباق قال قال أبو عبد اللَّه ع من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة.
[٧]
٧٩٤٢- ٧ الكافي، ٣/ ٢٩/ ٩/ ١ علي عن أبيه و القاساني عن الجوهري التهذيب، ٣/ ٢١/ ٧٨/ ١ سعد عن محمد بن الحسين عن
[١] . يدل على ادراك الجمعة بادراك الامام قبل الركوع و على عدم ادراكها بعد الرّكوع و يؤيده حسنة الحلبيّ الآتية و يمكن القول بالتخيير لعموم الأخبار الصحيحة المتقدمة في ادراك الصّلاة بادراك الرّكوع و أمّا ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن الصّادق عليه السّلام قال في الجمعة لا تكون إلّا لمن ادرك الخطبتين فمحمول على نفي الكمال جمعا بين الأخبار و يمكن أن يكون هذا الحكم من خصوصيّات الجمعة «محمد تقى المجلسيّ» رحمه اللّه.