الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٠ - باب السهو في القراءة
[٥]
٧٣٩٦- ٥ الكافي، ٣/ ٣٤٨/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال أ ليس قد أتممت الركوع و السجود قلت بلى قال فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا [١].
[٦]
٧٣٩٧- ٦ الفقيه، ١/ ٣٤٤/ ١٠٠٣ حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل نسي القراءة في الأوليين فذكرها في الأخيرتين فقال يقضي القراءة [٢] و التكبير و التسبيح الذي فاته في الأوليين في الأخيرتين و لا شيء عليه.
بيان
يعني يقضي إن شاء لا أنه يتعين عليه القضاء
[٧]
٧٣٩٨- ٧ التهذيب، ٢/ ١٤٦/ ٢٩/ ١ الحسين عن حماد عن [٣] فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال أتم الركوع و السجود قلت نعم قال إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها.
[١] . أورده في التهذيب ٢: ١٤٦ رقم ٥٧٠ بهذا السّند أيضا.
[٢] . «قوله يقضي القراءة» لعلّ المراد بقضاء القراءة الإتيان بها في الأخيرتين لئلّا تخلو صلاته عن الفاتحة و يحتمل استحباب قضائها بعد الصّلاة. و أمّا ذكر التّكبير و التسبيح فافادة جديدة بعد الإتيان بالجواب و المراد بهما إمّا المستحبّتان أو ما يذكر في الرّكوع و السجود و في بعض النسخ في الأخيرتين بعد قوله عليه السلام في الأوليين فهو متعلق بيقضى القراءة «مراد» رحمه اللّه.
[٣] . في التهذيب المطبوع و المخطوطين «و فضالة» مكان «عن فضالة».