الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٣ - باب السهو في القراءة
فأما الأولة فقد مضى حكمها
[١٣]
٧٤٠٤- ١٣ التهذيب، ٢/ ١٩٠/ ٥٥/ ١ سعد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و الحسين عن علي بن النعمان عن الكناني و البزنطي عن المثنى الحناط عن أبي بصير جميعا عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال يركع و لا يضره.
[١٤]
٧٤٠٥- ١٤ التهذيب، ٢/ ٢٩٣/ ٣٧/ ١ الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل قرأ سورة في ركعة فغلط- أ يدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قراءته أو يدع تلك السورة و يتحول منها إلى غيرها فقال كل ذلك لا بأس و إن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع.
[١٥]
٧٤٠٦- ١٥ التهذيب، ٢/ ٣٥١/ ٤٦/ ١ ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن ابن وهب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أقرأ سورة فأسهو فأتنبه في آخرها فأرجع إلى أول السورة أو أمضي- قال بل امض.
[١٦]
٧٤٠٧- ١٦ الكافي، ٣/ ٣١٥/ ١٨/ ١ علي عن التهذيب، ٢/ ٢٩٧/ ٥١/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل ينسى حرفا من القرآن فيذكر و هو راكع هل يجوز له أن يقرأ في الركوع قال لا و لكن إذا سجد فليقرأ.