الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١٠ - باب وقت صلاة الجمعة و عصرها
وقت الجمعة ساعة زوال الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها فإن رسول اللَّه ص قال لا يسأل اللَّه عبد فيها خيرا إلا أعطاه.
[٩]
٧٨٣٩- ٩ التهذيب، ٣/ ١٢/ ٤٢/ ١ الحسين عن النضر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال كان رسول اللَّه ص يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك و يخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل و إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام.
بيان
أريد بالظل الأول ما قبل الزوال
[١٠]
٧٨٤٠- ١٠ التهذيب، ٢/ ٢٧٣/ ١٠٨٦/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف.
[١١]
٧٨٤١- ١١ التهذيب، ٣/ ١٣/ ٤٣/ ١ الحسين عن النضر عن ابن سنان [١] عن أبي عبد اللَّه ع قال قال وقت صلاة الجمعة عند الزوال- و وقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة و يستحب التبكير بها.
[١] . ابن سنان و هذا موافق لنسخة «د» المستنسخة قبل الالف و في نسخة «ق» أورده ابن مسكان و جعل ابن سنان على نسخة كما في المطبوع من التهذيب فالترجيح مع الأصل «ض. ع».