الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٠٩ - باب وقت صلاة الجمعة و عصرها
[٦]
٧٨٣٦- ٦ التهذيب، ٣/ ١٣/ ٤٦/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن من الأمور أمورا مضيقة و أمورا موسعة و إن الوقت وقتان الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول اللَّه ص و ربما أخر إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمور المضيقة إنما لها وقت واحد حين تزول و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام.
[٧]
٧٨٣٧- ٧ الفقيه، ١/ ٢٢٢/ ٦٦٦ الفقيه، ١/ ٤١٢/ ١٢٢٢ قال أبو جعفر ع وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس و وقتها في السفر و الحضر واحد [١] و هو من المضيق و صلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى [٢] في سائر الأيام.
بيان
إنما كان وقتها في السفر و الحضر واحدا لسقوط النافلة فيه بعد الزوال كسقوطها في السفر فلا تؤخر الفريضة فيه لأجل النافلة كما لا تؤخر في السفر
[٨]
٧٨٣٨- ٨ الفقيه، ١/ ٤١٤/ ١٢٢٥ و قال أبو جعفر ع أول
[١] . اريد بالاتّحاد المماثلة في الشرائط و الأحكام «عهد».
قوله «في السّفر و الحضر واحد» كأنّه يطلق على الأعمّ من صلاة الظهر يوم الجمعة و صلاة الجمعة و لهذا قال وقتها في السّفر و الحضر واحد «سلطان».
[٢] . قوله «في وقت الأولى» أي مفروض الأوّل و هو الظهر و ذلك أن وقت الظّهر اول الزّوال و تأخيره في سائر الأيّام لمكان النافلة قبله و النافلة يوم الجمعة قبل الزّوال فيختص الزّوال الظهر و لما كان العصر بعد الظهر من دون أن يتقدم عليه نافلته أيضا فلا جرم يصير في وقت الظهر في سائر الأيّام «مراد» رحمه اللّه.