الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٩ - باب الشّك فيما زاد على الركعتين
باب ١٣٨ الشك فيما زاد على الركعتين
[١]
٧٥٣٩- ١ الكافي، ٣/ ٣٥٢/ ٤/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد و يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين- و أربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد و يسلم و إن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة و إن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة و إن تكلم فليسجد سجدتي السهو.
[٢]
٧٥٤٠- ٢ الكافي، ٣/ ٣٥١/ ٣/ ٢ الأربعة عن زرارة و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين و قد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين و أربع سجدات- و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شيء عليه و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شيء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات.