الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٣١ - باب ما يسجد عليه و ما يكره
الجبهة على الأرض إذ هو الكمال في الخضوع و العبودية و أما جواز وضعها على غير الأرض فإنما استفيد من فعل النبي ص رخصة و وسعة و رحمة
[٦]
٦٩٨٥- ٦ الفقيه، ١/ ٢٦٨/ ٨٢٩ و قال ع السجود على طين قبر الحسين ع ينور إلى الأرض السابعة.
[٧]
٦٩٨٦- ٧ الكافي، ٣/ ٣٣١/ ٥/ ١ التهذيب، ٢/ ٣٠٥/ ٩٢/ ١ الثلاثة عن ابن أذينة عن الفضيل بن يسار و العجلي عن أحدهما ع قال لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر و الصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه و السجود عليه.
[٨]
٦٩٨٧- ٨ الكافي، ٣/ ٣٣١/ ٤/ ١ محمد عن التهذيب، ٢/ ٣٠٥/ ٩١/ ١ أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد اللَّه ع دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصباء فجعله على البساط ثم سجد.
بيان
الخمرة بضم الخاء المعجمة و إسكان الميم سجادة صغيرة منسوجة من السعف كذا في الصحاح قال و ترمل بالخيوط أي تنسج.
و قال في النهاية في حديث أم سلمة قال لها و هي حائض ناوليني الخمرة هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص و نحوه