الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٣٠ - باب ما يسجد عليه و ما يكره
أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس.
[٣]
٦٩٨٢- ٣ الكافي، ٣/ ٣٣٠/ ٢/ ١ النيسابوريان عن حماد عن حريز و التهذيب، ٢/ ٣٠٣/ ٨٢/ ١ الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له أسجد على الزفت يعني القير فقال لا و لا على الثوب الكرسف و لا على الصوف و لا على شيء من الحيوان و لا على طعام و لا على شيء من ثمار الأرض و لا على شيء من الرياش.
بيان
الزفت بكسر الزاء و الرياش جمع ريش و هو لباس الزينة كما مر
[٤]
٦٩٨٣- ٤ الفقيه، ١/ ٢٧٢/ ٨٤٣ التهذيب، ٢/ ٢٣٤/ ١٣٣/ ١ هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ع قال له أخبرني عما يجوز السجود عليه و عما لا يجوز قال السجود لا يجوز إلا على الأرض- أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس الحديث.
[٥]
٦٩٨٤- ٥ التهذيب، ٢/ ٢٣٥/ ١٣٤/ ١ الفقيه، ١/ ٢٦٨/ ٨٢٨ قال الصادق ع السجود على الأرض فريضة و على غير الأرض سنة [١].
بيان
لعل المراد من الحديث أن المستفاد من أمر اللَّه سبحانه بالسجود إنما هو وضع
[١] . و أورده في (الفقيه- ١: ٢٠٧ رقم ٦٢١) مرة اخرى.