الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨٠ - باب القران بين السورتين
العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا لكل سورة ركعة.
[٤]
٦٨٥٥- ٤ التهذيب، ٢/ ٧٣/ ٣٦/ ١ الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال إن لكل سورة حقا فأعطها حقها من الركوع و السجود- قلت فيقطع السورة فقال لا بأس.
بيان
حق السورة من الركوع و السجود أن يأتي بهما بعد الفراغ عنها فإذا قرن بين السورتين لم يعط حق الأولى منهما و آخر هذا الخبر نص في جواز التبعيض فيحمل النهي على الكراهة كما يأتي التصريح بها
[٥]
٦٨٥٦- ٥ التهذيب، ٢/ ٧٠/ ٢٥/ ١ الحسين عن القروي [١] عن أبان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أقرأ سورتين في ركعة قال نعم قلت أ ليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع و السجود فقال ذلك في الفريضة فأما النافلة فليس به بأس.
[٦]
٦٨٥٧- ٦ التهذيب، ٢/ ٧٣/ ٣٧/ ١ الحسين عن محمد بن القاسم قال سألت عبدا صالحا ع هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين
[١] . في المخطوط «د» و هي أقدم نسخة عندنا أورد الغروي بالغين المعجمة و أورده جامع الرواة بالقاف في ج ١ ص ٥٢ بعنوان أحمد بن عبد اللّه القروي و ج ٢ ص ٤٤٩ باب الألقاب و أشار في الموضعين الى هذا الحديث عنه «ض. ع».