الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨١ - باب القران بين السورتين
و الثلاث فقال ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين و الثلاث و ما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة.
[٧]
٦٨٥٨- ٧ التهذيب، ٢/ ٧٣/ ٣٨/ ١ سعد عن أحمد عن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت.
[٨]
٦٨٥٩- ٨ التهذيب، ٢/ ٧٢/ ٣٤/ ١ الحسين عن فضالة عن العلاء عن الشحام قال صلى بنا أبو عبد اللَّه ع الفجر فقرأ الضحى و أ لم نشرح في ركعة.
[٩]
٦٨٦٠- ٩ التهذيب، ٢/ ٧٢/ ٣٢/ ١ ابن محبوب [١] عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الشحام قال صلى بنا أبو عبد اللَّه ع فقرأ بنا بالضحى و أ لم نشرح.
بيان
حمله في التهذيبين على أنه قرأهما في ركعة واحدة كما في سابقه قال لأنه لا يجوز قراءتهما إلا في ركعة.
و قال في الاستبصار لأن هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمد ع و ينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا و لا يفصل بينهما ببسم اللَّه الرحمن الرحيم في الفرائض.
و قال في الفقيه موسع عليك أي السور قرأت في فرائضك إلا أربع سور و هي
[١] . اسناده في الاستبصار مصدّر بأحمد و ليس فيه ابن محبوب «عهد».