الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢٣ - باب وجوب صلاة الجمعة و شرائطها
[١٢]
٧٨٦٨- ١٢ التهذيب، ٣/ ٢٣٩/ ١٨/ ١ الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم و الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبي.
[١٣]
٧٨٦٩- ١٣ الكافي، ٣/ ٤١٩/ ٤/ ١ التهذيب، ٣/ ٢٤٠/ ٢٢/ ١ الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة قال كان أبو جعفر ع يقول لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط [١] الإمام و أربعة.
[١٤]
٧٨٧٠- ١٤ الكافي، ٣/ ٤١٩/ ٥/ ١ الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن التهذيب، ٣/ ٢١/ ٧٦/ ١ علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن البقباق عن أبي عبد اللَّه ع قال أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه.
[١٥]
٧٨٧١- ١٥ التهذيب، ٣/ ٢٣٩/ ١٩/ ١ الحسين عن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.
[١٦]
٧٨٧٢- ١٦ الفقيه، ١/ ٤١١/ ١٢٢٠ قال زرارة قلت له على من
[١] . الرّهط ما دون العشرة من الرّجال لا تكون فيهم امرأة قال تعالى (وَ كانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ النّمل/ ٤٨) جمع و ليس لهم واحد من لفظه «عهد».