الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢٠ - باب وجوب صلاة الجمعة و شرائطها
[٣]
٧٨٥٩- ٣ الكافي، ٣/ ٤١٩/ ٢/ ١ الثلاثة التهذيب، ٣/ ٢٤٠/ ٢٥/ ١ ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد و زرارة عن أبي جعفر ع قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
[٤]
٧٨٦٠- ٤ الكافي، ٣/ ٤١٩/ ٣/ ١ التهذيب، ٣/ ٢٤٠/ ٢٣/ ١ الأربعة عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الجمعة قال تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء.
[٥]
٧٨٦١- ٥ التهذيب، ٣/ ٢٣٨/ ١٣/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير التهذيب، ٣/ ٢٤٠/ ٢٤/ ١ ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر ع الجمعة واجبة على من صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة و كان رسول اللَّه ص إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللَّه ص رجعوا إلى رحالهم قبل الليل- و ذلك سنة إلى يوم القيامة.
بيان
حمله في التهذيبين على الاستحباب و يمكن إرجاعه إلى الفرسخين بحمله على الماشي الضعيف في أيام الشتاء فإن التكليف أنما يكون على حسب طاقة