شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥١ - الأولى من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا و لجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج
و لو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع و رمى- فإن خرج من مكة لم يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي فإن عاد في القابل رمى و إن استناب فيه جاز و من ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه و يجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض.
و يستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق و أن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه و يقف و يدعو و كذا الثانية و يرمي الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها و لا يقف عندها.
و التكبير بمنى مستحب و قيل واجب و صورته (: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر و الله أكبر على ما هدانا و الحمد لله على ما أولانا و رزقنا من بهيمة الأنعام).
و يجوز النفر في الأول و هو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء و الصيد في إحرامه و النفر الثاني و هو اليوم الثالث عشر- فمن نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال- و في الثاني يجوز قبله.
و يستحب للإمام أن يخطب و يعلم الناس ذلك و من كان قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء- و من بقي عليه شيء من المناسك عاد وجوبا.
مسائل
الأولى من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا و لجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج
و لو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته فيه.