شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٣٨ - و أما الشروط
عشرة قراريط ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان و لا زكاة فيما دون عشرين مثقالا و لا فيما دون أربعة دنانير ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ و قيل لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا ففيه دينار و الأول أشهر.
و لا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم و ليس فيما ينقص عن الأربعين زكاة كما ليس فيما ينقص عن المائتين شيء و الدرهم ستة دوانيق و الدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير و يكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل.
و أما الشروط
و من شرط وجوب الزكاة فيهما كونها مضروبين دنانير و دراهم منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بها و حول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع فلو نقص في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بغير جنسه أو بجنسه لم تجب الزكاة و كذا لو منع من التصرف فيه سواء كان المنع شرعيا كالوقف و الرهن أو قهريا كالغصب.
و لا تجب الزكاة في الحلي محللا كالسوار للمرأة و حلية السيف للرجل أو محرما كالخلخال للرجل و المنطقة للمرأة