شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧٥ - و المسنون في هذا القسم
الخلقة و إذا لم يتمكن من الانحناء لعارض أتى بما يتمكن منه فإن عجز أصلا اقتصر على الإيماء و لو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقا.
الثاني الطمأنينة فيه
بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة و لو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه كما لو كان العذر في أصل الركوع.
الثالث رفع الرأس منه
فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه إلا مع العذر و لو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب.
الرابع الطمأنينة في الانتصاب
و هو أن يعتدل قائما و يسكن و لو يسيرا.
الخامس التسبيح فيه
و قيل يكفي الذكر و لو كان تكبيرا أو تهليلا و فيه تردد و أقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة و هي سبحان ربي العظيم و بحمده أو يقول سبحان الله ثلاثا و في الضرورة واحدة صغرى و هل يجب التكبير للركوع فيه تردد و الأظهر الندب.
و المسنون في هذا القسم
أن يكبر للركوع قائما رافعا يديه بالتكبير محاذيا أذنيه و يرسلهما ثم يركع و أن يضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع و لو كان بإحداهما عذر وضع الأخرى و يرد ركبتيه إلى خلفه و يسوي ظهره و يمد عنقه موازيا لظهره و أن يدعو أمام التسبيح و أن يسبح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد و أن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه و أن يقول بعد انتصابه سمع الله لمن حمده و يدعو بعده.
و يكره أن يركع و يداه تحت ثيابه