شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧٠ - الثالث القيام
كبر ثالثة و نوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا و يجب أن يكبر قائما فلو كبر قاعدا مع القدرة أو هو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته.
و المسنون فيها أربعة أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها و بلفظ أكبر على وزن أفعل و أن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها و أن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه
الثالث القيام
و هو ركن مع القدرة فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته و إذا أمكنه القيام مستقلا وجب و إلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام (و روي: جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة) و لو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته و إلا صلى قاعدا و قيل حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته و الأول أظهر و القاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب و إلا ركع جالسا و إذا عجز عن القعود صلى مضطجعا فإن عجز صلى مستلقيا و الأخيران يوميان لركوعها و سجودهما و من عجز عن حالة في أثناء