شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٧ - الخامسة يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة
الثاني في كيفية التصرف في مستحقه
و فيه مسائل
الأولى لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه
و لو تصرف متصرف كان غاصبا و لو حصل له فائدة كانت للإمام.
الثانية إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة
و وجب عليه الوفاء.
الثالثة ثبت إباحة المناكح و المساكن و المتاجر في حال الغيبة
و إن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه و لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه.
الرابعة ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده
و مع عدمه قيل يكون مباحا و قيل يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور أمارة الموت و قيل يدفن و قيل يصرف النصف إلى مستحقيه و يحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن و قيل بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية.
و كما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته و هو الأشبه.
الخامسة يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة
كما يتولى أداء ما يجب على الغائب