شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٥ - السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي
الثالث في أحكام الطواف
و فيه اثنتا عشرة مسألة
الأولى الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه
و من تركه ناسيا قضاه و لو بعد المناسك و لو تعذر العود استناب فيه و من شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت و إن كان في أثنائه و كان شاكا في الزيادة قطع و لا شيء عليه و إن كان في النقصان استأنف في الفريضة و بنى على الأقل في النافلة.
الثانية من زاد على السبع ناسيا
و ذكر قبل بلوغه الركن قطع و لا شيء عليه و إلا استحب إكماله في أسبوعين.
الثالثة من طاف و ذكر أنه لم يتطهر
أعاد في الفريضة دون النافلة و يعيد صلاة الطواف الواجب واجبا و الندب ندبا.
الرابعة من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله و واقع
قيل عليه بدنة و الرجوع إلى مكة للطواف و قيل لا كفارة عليه و هو الأصح و يحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر و لو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب و لو مات قضاه وليه وجوبا.
الخامسة من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد
ثم لا يجوز مع القدرة.
السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي
حتى يقف بالموقفين