شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩١ - الأولى التكبير الزائد هل هو واجب فيه تردد
ف يكون الزائد عن المعتاد تسعا خمس في الأولى و أربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام و تكبيرتي الركوعين.
النظر الثاني في سننها
و سنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكة و السجود على الأرض و أن يقول المؤذنون الصلاة ثلاثا فإنه لا أذان لغير الخمس و أن يخرج الإمام حافيا ماشيا على سكينة و وقار ذاكرا الله سبحانه و أن يطعم قبل خروجه في الفطر و بعد عوده في الأضحى مما يضحي به و أن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر و آخرها صلاة العيد و في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى و في الأمصار عقيب عشر يقول الله أكبر الله أكبر و في الثالثة تردد لا إله إلا الله و الله أكبر و الحمد لله على ما هدانا و له الشكر على ما أولانا و يزيد في الأضحى و رزقنا من بهيمة الأنعام.
و يكره الخروج بالسلاح و أن يتنفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي ع بالمدينة فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه.
مسائل خمس
الأولى التكبير الزائد هل هو واجب فيه تردد
و الأشبه