شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٧٨ - ١٧٨ الرابع من يصح منه الصوم
١٧٨ الرابع من يصح منه الصوم
١٧٨ و هو العاقل المسلم فلا يصح صوم الكافر و إن وجب عليه و لا المجنون و لا المغمى عليه و قيل إذا سبقت من المغمى عليه النية كان بحكم الصائم و الأول أشبه.
و يصح صوم الصبي المميز و النائم إذا سبقت منه النية و لو استمر إلى الليل و لو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه نائما و استمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء.
و لا يصح صوم الحائض و لا النفساء سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر.
و يصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل.
و لا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي و ثمانية عشر يوما في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و النذر المشروط سفرا و حضرا على قول مشهور و هل يصوم مندوبا قيل لا و قيل نعم و قيل يكره و هو الأشبه.
و يصح كل ذلك ممن له حكم المقيم.