شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٤ - الأولى من أغلق على حمام من حمام الحرم
و لو رمى الصيد و هو محل فأصابه و هو محرم لم يضمنه و كذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل و هو محل ثم أحرم فقتله.
الموجب الثاني اليد-
و من كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه و وجب إرساله فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه و لو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه و لو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم ضمن كل منهما فداء- و لو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يكن بدنة- و لو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف- و لو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه و لو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة و لو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه فلو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه و لو ذبح المحرم صيدا كان ميتة و يحرم على المحل و لا كذا لو صاده و ذبحه محل.
الموجب الثالث السبب
و هو يشتمل على مسائل
الأولى من أغلق على حمام من حمام الحرم
و له فراخ و بيض ضمن بالإغلاق- فإن زال السبب و أرسلها سليمة سقط الضمان و لو هلكت ضمن الحمامة بشاة و الفرخ بحمل و البيضة بدرهم إن كان محرما و إن كان محلا ففي الحمامة درهم و في الفرخ نصف و في البيضة ربع.