شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١ - الثانية لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع
و قد يشتبه بدم العذرة فتعتبر ب القطنة فإن خرجت مطوقة فهو العذرة و كل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا فليس بحيض و كذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن و أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة و كذا أقل الطهر و هل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة الأظهر الأول و ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا و تيأس المرأة ببلوغ ستين و قيل في غير القرشية و النبطية ببلوغ خمسين سنة و كل دم رأته المرأة دون ثلاثة فليس بحيض مبتدئة كانت أو ذات عادة و ما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض سواء تجانس أو اختلف و تصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة و لا عبرة باختلاف لون الدم.
مسائل خمس
الأولى ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم إجماعا ..
و في المبتدئة تردد الأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.
الثانية لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ..
و رأت قبل العاشر كان الكل حيضا و لو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي نذكره و لو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته كان الأول حيضا منفردا و الثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا.