شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٧٢ - الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين
و غيره و الجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها و تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر و كذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر و الاستمناء و إيصال الغبار إلى الحلق.
الثانية لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين
و في صوم الاعتكاف إذا وجب.
و ما عداه لا تجب فيه الكفارة مثل صوم الكفارات و النذر غير المعين و المندوب و إن فسد الصوم
تفريع
من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا فسد صومه و عليه قضاؤه و في وجوب الكفارة تردد الأشبه الوجوب و لو وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه و لو خوف فأفطر وجب القضاء على تردد و لا كفارة.
الثالثة الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك
و قيل بل هي على الترتيب و قيل يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات و بالمحلل كفارة و الأول أكثر.
الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين
كان عليه القضاء و كفارة كبرى مخيرة و قيل كفارة يمين و الأول أظهر.