شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٦٢ - المقدمة السادسة في ما يسجد عليه
سجودها محاذيا لقدمه سقط المنع و لو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة و لا بأس أن يصلي في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه و لا إلى بدنه و كان موضع الجبهة طاهرا.
و تكره الصلاة في الحمام و بيوت الغائط و مبارك الإبل و مسكن النمل و مجرى المياه و الأرض السبخة و الثلج و بين المقابر إلا أن يكون حائل و لو عنزة أو بينه و بينها عشرة أذرع و بيوت النيران و بيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها و جواد الطرق و بيوت المجوس و لا بأس بالبيع و الكنائس.
و يكره أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر أو تصاوير و كما تكره الفريضة في جوف الكعبة تكره على سطحها و تكره في مرابط الخيل و الحمير و البغال و لا بأس بمرابض الغنم و في بيت فيه مجوسي و لا بأس باليهودي و النصراني و يكره بين يديه مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها و قيل تكره إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح
المقدمة السادسة في ما يسجد عليه
لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود و الصوف و الشعر