شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٨٨ - النظر الثالث في آدابها
الثامنة يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان
ف إن باع أثم و كان البيع صحيحا على الأظهر و لو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي كان البيع سائغا بالنظر إليه و حراما بالنظر إلى الآخر.
التاسعة إذا لم يكن الإمام موجودا و لا من نصبه للصلاة و أمكن الاجتماع و الخطبتان
قيل يستحب أن يصلي جمعة و قيل لا يجوز و الأول أظهر.
العاشرة إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى
فإن أمكنه السجود و اللحاق به قبل الركوع صح و إلا اقتصر على متابعته في السجدتين و ينوي بهما الأولى فإن نوى بهما الثانية قيل تبطل الصلاة و قيل يحذفهما و يسجد للأولى و يتم بثانية و الأول أظهر.
النظر الثالث في آدابها
و أما آداب الجمعة ف الغسل و التنفل بعشرين ركعة ست عند انبساط الشمس و ست عند ارتفاعها و ست قبل الزوال و ركعتان عند الزوال و لو أخر النافلة إلى بعد الزوال جاز و أفضل من ذلك