شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١٦ - التاسعة إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر و سجد معه
و المرأة وراءه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة و إلا على الندب.
الرابعة إذا وقف الإمام في محراب داخل
فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه و يجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول لأنهم يشاهدون من يشاهده.
الخامسة لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر
ف إن نوى الانفراد جاز.
السادسة الجماعة جائزة في السفينة الواحدة و في سفن عدة
سواء اتصلت السفن أو انفصلت.
السابعة إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها و استأنف إن خشي الفوات
و إلا أتم ركعتين استحبابا و إن كانت فريضة نقل نيته إلى النفل على الأفضل و أتم ركعتين و لو كان إمام الأصل قطعها و استأنف معه.
الثامنة إذا فاته مع الإمام شيء صلى ما يدركه و جعله أول صلاته و أتم ما بقي عليه
و لو أدركه في الرابعة دخل معه فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه و يقرأ في الثانية له بالحمد و سورة و في الاثنتين الأخيرتين بالحمد و إن شاء سبح.
التاسعة إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر و سجد معه
فإذا سلم قام فاستأنف ب تكبير مستأنف و قيل بنى على التكبير الأول و الأول أشبه و لو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبر و جلس معه فإذا سلم قام فاستقبل و لا يحتاج إلى استئناف تكبير.