شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٢ - أما التمتع
و إن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر و مثله يوم الثاني عشر ثم ينفر بعد الزوال و إن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا و عاد إلى مكة للطوافين و السعي.
و هذا القسم فرض من كان بين منزله و بين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب و قيل ثمانية و أربعون ميلا فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام اختيارا لم يجز و يجوز مع الاضطرار.
و شروطه أربعة النية و وقوعه في أشهر الحج و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة و قيل و عشرة من ذي الحجة و قيل و تسعة من ذي الحجة و قيل إلى طلوع الفجر من يوم النحر و ضابط وقت الإنشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك و أن يأتي بالحج و العمرة في سنة واحدة و أن يحرم بالحج له من بطن مكة و أفضلها المسجد و أفضله المقام ثم تحت الميزاب.
فلو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها و كذا لو فعل بعضها في أشهر الحج و لم يلزمه الهدي.
و الإحرام من الميقات مع الاختيار و لو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه و لو دخل مكة بإحرامه على الأشبه وجب استئنافه منها.
و لو تعذر ذلك قيل يجزيه و الوجه أنه يستأنفه حيث أمكن و لو