شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠ - أما الأول أي بيانه
و سنن الغسل تقديم النية عند غسل اليدين و تتضيق عند غسل الرأس و إمرار اليد على الجسد و تخليل ما يصل إليه الماء استظهارا و البول أمام الغسل و الاستبراء و كيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا و منه إلى رأس الحشفة ثلاثا و ينتره ثلاثا و غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء و المضمضة و الاستنشاق و الغسل بصاع.
مسائل ثلاث
الأولى إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل
فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد و إلا كان عليه الإعادة.
الثانية إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث
قيل يعيد الغسل من رأس و قيل يقتصر على إتمام الغسل و قيل يتمه و يتوضأ للصلاة و هو الأشبه.
الثالثة لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان
و يكره أن يستعين فيه
الفصل الثاني في الحيض
و هو يشتمل على بيانه و ما يتعلق به
أما الأول [أي بيانه]
ف الحيض هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة و لقليله حد و في الأغلب يكون أسود غليظا حارا يخرج بحرقة.