شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٣٠٣ - الخامس في المهادنة
مجاوريه و يجوز مساواته على الأشبه و يقر ما ابتاعه من مسلم على علوه كيف كان و لو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم و يقتصر على المساواة فما دون.
و أما المساجد
فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا و لا غيره من المساجد عندنا و لو أذن لهم لم يصح الإذن لا استيطانا و لا اجتيازا و لا امتيارا.
و لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور و قيل المراد به مكة و المدينة و في الاجتياز به و الامتيار منه تردد و من أجازه حده بثلاثة أيام و لا جزيرة العرب و قيل المراد بها مكة و المدينة و اليمن و مخاليفها و قيل هي من عدن إلى ريف عبادان طولا و من تهامة و ما والاها إلى أطراف الشام عرضا
الخامس في المهادنة
و هي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة و هي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين إما لقلتهم عن المقاومة أو لما يحصل به الاستظهار أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص.