شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٠ - الثالث الزاد و الراحلة
و لو دخل الصبي المميز و المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما و أدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد.
و يصح إحرام الصبي المميز و إن لم يجب عليه و يصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا و كذا المجنون.
و الولي هو من له ولاية المال كالأب و الجد للأب و الوصي و قيل للأم ولاية الإحرام بالطفل و نفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل.
الثاني الحرية
فلا يجب على المملوك و لو أذن له مولاه و لو تكلفه بإذنه صح حجه لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام ف إن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه و لو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد و عليه بدنة و قضاؤه و أجزأه عن حجة الإسلام و إن أعتق بعد فوات الموقفين وجب عليه القضاء و لم يجزه عن حجة الإسلام.
الثالث الزاد و الراحلة
و هما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة و لا تباع ثياب مهنته و لا خادمه و لا دار سكناه للحج.