شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٩٣ - الثاني في أحكام الأرضين
الثاني و أما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة و فيه الخمس
و الإمام مخير بين إفراد خمسه لأربابه و بين إبقائه و إخراج الخمس من ارتفاعه.
الثالث و أما النساء و الذراري ف من جملة الغنائم
و يختص بهم الغانمون و فيهم الخمس لمستحقه.
الثاني في أحكام الأرضين
كل أرض فتحت عنوة و كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة و الغانمين في الجملة و النظر فيها إلى الإمام و لا يملكها المتصرف على الخصوص و لا يصح بيعها و لا هبتها و لا وقفها و يصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور و معونة الغزاة و بناء القناطر.
و ما كانت مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة و لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا و لو تصرف فيها من غير إذنه كان على المتصرف طسقها و يملكها المحيي عند عدمه من غير إذن.
و كل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها و عليهم ما صالحهم الإمام و هذه تملك على الخصوص و يصح بيعها و التصرف فيها بجميع أنواع التصرف و لو باعها المالك من مسلم صح و انتقل ما عليها إلى ذمة البائع هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم أما لو صولحوا على أن