شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٠ - الثالثة الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم
الرابع المحظور
و المحظورات تسعة صوم العيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر و صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض و صوم نذر المعصية و صوم الصمت و صوم الوصال و هو أن ينوي صوم يوم و ليلة إلى السحر و قيل هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما و أن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها و كذا المملوك و صوم الواجب سفرا عدا ما استثني
النظر الثالث في اللواحق و فيه مسائل
الأولى المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة بالصوم
و يبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لأمارة كقول عارف و لو صام مع تحقق الضرر متكلفا قضاه.
الثانية المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب
و لو صام عالما بوجوبه قضاه و أن كان جاهلا لم يقض.
الثالثة الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم
و يزيد على ذلك تبييت النية و قيل لا يعتبر بل يكفي خروجه قبل الزوال و قيل لا يعتبر أيضا بل يجب القصر و لو خرج قبل الغروب