شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢١ - تتمة
صلاة المطاردة
و أما صلاة المطاردة و تسمى صلاة شدة الخوف مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة و المسايفة ف يصلي على حسب إمكانه واقفا أو ماشيا أو راكبا.
و يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ثم يستمر إن أمكنه و إلا استقبل بما أمكن و صلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن.
و إذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا و يسجد على قربوس سرجه و إن لم يتمكن أومأ إيماء فإن خشي صلى بالتسبيح و يسقط الركوع و السجود و يقول بدل كل ركعة سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر.
فروع
الأول إذا صلى مومئا فأمن أتم صلاته بالركوع و السجود
فيما بقي منها و لا يستأنف و قيل ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته و كذا لو صلى بعض صلاته ثم عرض الخوف أتم صلاة خائف و لا يستأنف.
الثاني من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر
أو صلى مومئا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد و كذا لو أقبل العدو فصلى مومئا لشدة خوفه ثم بان هناك حائل يمنع العدو.
الثالث إذا خاف من سيل أو سبع
جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف.
تتمة
المتوحل و الغريق يصليان بحسب الإمكان و يوميان لركوعهما و سجودهما و لا يقصر واحد منهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف