شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٦٥ - الثالث في كيفية الأذان
كراهية ما دامت الأولى لم تتفرق فإن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون و أقاموا و إذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان و الإقامة.
الثاني في المؤذن
و يعتبر فيه العقل و الإسلام و الذكورة و لا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا.
و يستحب أن يكون عدلا صيتا مبصرا بصيرا ب الأوقات متطهرا قائما على مرتفع.
و لو أذنت المرأة للنساء جاز و لو صلى منفردا و لم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع و فيه رواية أخرى و يعطى الأجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به.
الثالث في كيفية الأذان
و لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت و قد رخص تقديمه على الصبح لكن يستحب إعادته بعد طلوعه.
و الأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا التكبير أربع و الشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ثم يقول حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل و التكبير بعده ثم التهليل كل فصل مرتان.
و الإقامة فصولها مثنى مثنى و يزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين و يسقط من التهليل في آخره مرة واحدة.
و الترتيب شرط في صحة الأذان و الإقامة.