شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٦ - الثالث في البدل
و لا المهزولة و هي التي ليس على كليتيها شحم.
و لو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه و لو خرجت سمينة أجزأته و كذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة و لو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه.
و المستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد و تبرك في سواد و تمشي في مثله أي يكون لها ظل تمشي فيه و قيل أن يكون هذه المواضع منها سودا و أن تكون مما عرف به و أفضل الهدي من البدن و البقر الإناث و من الضأن و المعز الذكران و أن ينحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف و الركبة و يطعنها من الجانب الأيمن و أن يدعو الله تعالى عند الذبح و يترك يده مع يد الذابح و أفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن.
و يستحب أن يقسمه ثلاثا يأكل ثلثه و يتصدق بثلثه و يهدي ثلثه و قيل يجب الأكل منه و هو الأظهر.
و يكره التضحية بالجاموس و بالثور و بالموجوء.
الثالث في البدل
من فقد الهدي و وجد ثمنه قيل يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة و قيل ينتقل فرضه إلى الصوم و هو الأشبه.