شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)
(١)
القسم الأول في العبادات
٢ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣ ص
(٣)
الأول في المياه
٤ ص
(٤)
الأول في الماء المطلق
٤ ص
(٥)
و باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار و محقون و ماء بئر
٤ ص
(٦)
أما الجاري
٤ ص
(٧)
و أما المحقون
٤ ص
(٨)
و أما ماء البئر
٥ ص
(٩)
فروع ثلاثة
٦ ص
(١٠)
الأول حكم صغير الحيوان في النزح
٦ ص
(١١)
الثاني اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح
٦ ص
(١٢)
الثالث إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها
٦ ص
(١٣)
الثاني في المضاف
٧ ص
(١٤)
الثالث في الأسآر
٨ ص
(١٥)
الركن الثاني في الطهارة المائية و هي وضوء و غسل
٩ ص
(١٦)
و في الوضوء فصول
٩ ص
(١٧)
الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء
٩ ص
(١٨)
الثاني في أحكام الخلوة و هي ثلاثة
١٠ ص
(١٩)
الأول في كيفية التخلي
١٠ ص
(٢٠)
الثاني في الاستنجاء
١٠ ص
(٢١)
الثالث في سنن الخلوة و هي مندوبات و مكروهات
١١ ص
(٢٢)
فالمندوبات
١١ ص
(٢٣)
و المكروهات
١١ ص
(٢٤)
الثالث في كيفية الوضوء
١٢ ص
(٢٥)
و فروضه خمسة
١٢ ص
(٢٦)
الأول النية
١٢ ص
(٢٧)
تفريع
١٢ ص
(٢٨)
الفرض الثاني غسل الوجه
١٣ ص
(٢٩)
الفرض الثالث غسل اليدين
١٣ ص
(٣٠)
الفرض الرابع مسح الرأس
١٣ ص
(٣١)
الفرض الخامس مسح الرجلين
١٤ ص
(٣٢)
مسائل ثمان
١٤ ص
(٣٣)
الأولى الترتيب واجب في الوضوء
١٤ ص
(٣٤)
الثانية الموالاة واجبة
١٤ ص
(٣٥)
الثالثة الفرض في الغسلات مرة واحدة
١٥ ص
(٣٦)
الرابعة يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا
١٥ ص
(٣٧)
الخامسة من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر
١٥ ص
(٣٨)
السادسة لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار
١٥ ص
(٣٩)
السابعة لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن
١٥ ص
(٤٠)
الثامنة من به السلس
١٥ ص
(٤١)
و سنن الوضوء
١٥ ص
(٤٢)
الرابع في أحكام الوضوء
١٦ ص
(٤٣)
و أما الغسل
١٧ ص
(٤٤)
فالواجب ستة أغسال
١٧ ص
(٤٥)
و بيان ذلك في خمسة فصول
١٧ ص
(٤٦)
الأول في الجنابة و النظر في السبب و الحكم و الغسل
١٨ ص
(٤٧)
أما سبب الجنابة فأمران
١٨ ص
(٤٨)
الإنزال
١٨ ص
(٤٩)
و الجماع
١٨ ص
(٥٠)
تفريع
١٩ ص
(٥١)
و أما الحكم
١٩ ص
(٥٢)
و أما الغسل
١٩ ص
(٥٣)
مسائل ثلاث
٢٠ ص
(٥٤)
الأولى إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل
٢٠ ص
(٥٥)
الثانية إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث
٢٠ ص
(٥٦)
الثالثة لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان
٢٠ ص
(٥٧)
الفصل الثاني في الحيض
٢٠ ص
(٥٨)
أما الأول أي بيانه
٢٠ ص
(٥٩)
مسائل خمس
٢١ ص
(٦٠)
الأولى ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم إجماعا
٢١ ص
(٦١)
الثانية لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع
٢١ ص
(٦٢)
الثالثة إذا انقطع لدون عشرة
٢٢ ص
(٦٣)
الرابعة إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها
٢٢ ص
(٦٤)
الخامسة إذا دخل وقت الصلاة فحاضت
٢٢ ص
(٦٥)
و أما ما يتعلق به فثمانية أشياء
٢٢ ص
(٦٦)
الأول يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة
٢٢ ص
(٦٧)
الثاني
٢٢ ص
(٦٨)
الثالث لا يجوز لها الجلوس في المسجد
٢٢ ص
(٦٩)
الرابع لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم
٢٢ ص
(٧٠)
الخامس يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر
٢٣ ص
(٧١)
السادس لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها
٢٣ ص
(٧٢)
السابع إذا طهرت وجب عليها الغسل
٢٣ ص
(٧٣)
الثامن يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة
٢٣ ص
(٧٤)
الفصل الثالث في الاستحاضة
٢٣ ص
(٧٥)
أما الأول أي أقسامها
٢٣ ص
(٧٦)
فالمبتدئة
٢٤ ص
(٧٧)
و ذات العادة
٢٤ ص
(٧٨)
و هاهنا مسائل
٢٥ ص
(٧٩)
الأولى إذا كانت عادتها مستقرة عددا و وقتا
٢٥ ص
(٨٠)
الثانية إذا كانت عادتها مستقرة وقتا لا عددا
٢٥ ص
(٨١)
الثالثة إذا كانت عادتها مستقرة عددا لا وقتا
٢٥ ص
(٨٢)
و المضطربة العادة
٢٥ ص
(٨٣)
مسائل ثلاث
٢٦ ص
(٨٤)
الأولى لو ذكرت العدد و نسيت الوقت
٢٦ ص
(٨٥)
الثانية لو ذكرت الوقت و نسيت العدد
٢٦ ص
(٨٦)
الثالثة لو نسيتهما جميعا
٢٦ ص
(٨٧)
و أما أحكامها
٢٦ ص
(٨٨)
الفصل الرابع في النفاس
٢٧ ص
(٨٩)
الفصل الخامس في أحكام الأموات
٢٨ ص
(٩٠)
الأول في الاحتضار
٢٨ ص
(٩١)
الثاني في التغسيل
٢٩ ص
(٩٢)
الثالث في تكفينه
٣١ ص
(٩٣)
و سنن هذا القسم
٣١ ص
(٩٤)
مسائل ثلاث
٣٣ ص
(٩٥)
الأولى إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه
٣٣ ص
(٩٦)
الثانية كفن المرأة على زوجها و إن كانت ذات مال
٣٣ ص
(٩٧)
الثالثة إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسمه
٣٣ ص
(٩٨)
الرابع في مواراته في الأرض
٣٣ ص
(٩٩)
و في الدفن فروض و سنن
٣٤ ص
(١٠٠)
و الفرض
٣٤ ص
(١٠١)
و السنن
٣٤ ص
(١٠٢)
الخامس في اللواحق
٣٥ ص
(١٠٣)
الأولى لا يجوز نبش القبور
٣٥ ص
(١٠٤)
الثانية الشهيد يدفن بثيابه و ينزع عنه الخفان و الفرو أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر
٣٥ ص
(١٠٥)
الثالثة حكم الصبي و المجنون إذا قتل شهيدا
٣٦ ص
(١٠٦)
الرابعة إذا مات ولد الحامل قطع و أخرج
٣٦ ص
(١٠٧)
و أما الأغسال المسنونة
٣٦ ص
(١٠٨)
ستة عشر للوقت
٣٦ ص
(١٠٩)
و سبعة للفعل
٣٧ ص
(١١٠)
و خمسة للمكان
٣٧ ص
(١١١)
مسائل أربع
٣٧ ص
(١١٢)
الأولى ما يستحب للفعل و المكان يقدم عليهما
٣٧ ص
(١١٣)
الثانية إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب
٣٧ ص
(١١٤)
الثالثة و الرابعة
٣٧ ص
(١١٥)
الركن الثالث في الطهارة الترابية و النظر في أطراف أربعة
٣٨ ص
(١١٦)
الأول في ما يصح معه التيمم و هو ضروب
٣٨ ص
(١١٧)
الأول عدم الماء
٣٨ ص
(١١٨)
الثاني عدم الوصلة إليه
٣٩ ص
(١١٩)
الثالث الخوف
٣٩ ص
(١٢٠)
الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به
٣٩ ص
(١٢١)
الطرف الثالث في كيفية التيمم
٤٠ ص
(١٢٢)
الطرف الرابع في أحكامه و هي عشرة
٤١ ص
(١٢٣)
الأول
٤١ ص
(١٢٤)
الثاني
٤١ ص
(١٢٥)
الثالث
٤١ ص
(١٢٦)
الرابع
٤٢ ص
(١٢٧)
الخامس
٤٢ ص
(١٢٨)
السادس
٤٢ ص
(١٢٩)
السابع
٤٢ ص
(١٣٠)
الثامن
٤٢ ص
(١٣١)
التاسع
٤٢ ص
(١٣٢)
العاشر
٤٢ ص
(١٣٣)
الركن الرابع في النجاسات و أحكامها
٤٣ ص
(١٣٤)
القول في النجاسات
٤٣ ص
(١٣٥)
الأول و الثاني البول و الغائط
٤٣ ص
(١٣٦)
الثالث المني
٤٣ ص
(١٣٧)
الرابع الميتة
٤٤ ص
(١٣٨)
الخامس الدماء
٤٤ ص
(١٣٩)
السادس و السابع الكلب و الخنزير
٤٤ ص
(١٤٠)
الثامن المسكرات
٤٤ ص
(١٤١)
التاسع الفقاع
٤٥ ص
(١٤٢)
العاشر الكافر
٤٥ ص
(١٤٣)
القول في أحكام النجاسات
٤٥ ص
(١٤٤)
القول في الآنية
٤٧ ص
(١٤٥)
كتاب الصلاة
٤٩ ص
(١٤٦)
الركن الأول في المقدمات
٤٩ ص
(١٤٧)
المقدمة الأولى في أعداد الصلاة
٤٩ ص
(١٤٨)
و المفروض منها تسع
٤٩ ص
(١٤٩)
و نوافلها
٥٠ ص
(١٥٠)
المقدمة الثانية في المواقيت و النظر في مقاديرها و أحكامها
٥٠ ص
(١٥١)
أما الأول
٥٠ ص
(١٥٢)
و وقت النوافل اليومية
٥٢ ص
(١٥٣)
و أما أحكامها ففيه مسائل
٥٣ ص
(١٥٤)
الأولى إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة
٥٣ ص
(١٥٥)
الثانية الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة و الوقت باق يستأنف على الأشبه
٥٣ ص
(١٥٦)
الثالثة إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز له التعويل على الظن
٥٣ ص
(١٥٧)
الرابعة الفرائض اليومية مرتبة في القضاء
٥٤ ص
(١٥٨)
الخامسة تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند قيامها
٥٤ ص
(١٥٩)
السادسة ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله و لو في النهار
٥٤ ص
(١٦٠)
السابعة الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها
٥٤ ص
(١٦١)
الثامنة لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر
٥٤ ص
(١٦٢)
المقدمة الثالثة في القبلة
٥٥ ص
(١٦٣)
الأول القبلة
٥٥ ص
(١٦٤)
الثاني في المستقبل
٥٦ ص
(١٦٥)
الثالث ما يستقبل له
٥٧ ص
(١٦٦)
الرابع في أحكام الخلل
٥٧ ص
(١٦٧)
الأولى الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد
٥٧ ص
(١٦٨)
الثانية إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت
٥٧ ص
(١٦٩)
الثالثة إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى
٥٨ ص
(١٧٠)
المقدمة الرابعة في لباس المصلي
٥٨ ص
(١٧١)
الأولى لا يجوز الصلاة في جلد الميتة
٥٨ ص
(١٧٢)
الثانية الصوف و الشعر و الوبر و الريش مما يؤكل لحمه طاهر
٥٨ ص
(١٧٣)
الثالثة تجوز الصلاة في فرو السنجاب
٥٩ ص
(١٧٤)
الرابعة لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال و لا الصلاة فيه
٥٩ ص
(١٧٥)
الخامسة الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه
٥٩ ص
(١٧٦)
السادسة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك
٥٩ ص
(١٧٧)
السابعة كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه
٥٩ ص
(١٧٨)
الثامنة تكره الصلاة في الثياب السود
٦٠ ص
(١٧٩)
المقدمة الخامسة في مكان المصلي
٦١ ص
(١٨٠)
المقدمة السادسة في ما يسجد عليه
٦٢ ص
(١٨١)
المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة و النظر في أربعة أشياء
٦٤ ص
(١٨٢)
الأول فيما يؤذن له و يقام
٦٤ ص
(١٨٣)
الثاني في المؤذن
٦٥ ص
(١٨٤)
الثالث في كيفية الأذان
٦٥ ص
(١٨٥)
الرابع في أحكام الأذان و فيه مسائل
٦٦ ص
(١٨٦)
الأولى من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ
٦٦ ص
(١٨٧)
الثانية إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به و يقيم غيره
٦٦ ص
(١٨٨)
الثالثة
٦٦ ص
(١٨٩)
الرابعة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كره الكلام كراهية مغلظة
٦٦ ص
(١٩٠)
الخامسة يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا و شمالا
٦٦ ص
(١٩١)
السادسة إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم
٦٧ ص
(١٩٢)
السابعة إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا
٦٧ ص
(١٩٣)
الثامنة إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة
٦٧ ص
(١٩٤)
التاسعة من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر و بنى
٦٧ ص
(١٩٥)
العاشرة من أحدث في الصلاة تطهر و أعادها
٦٧ ص
(١٩٦)
الحادية عشرة من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه و أقام
٦٧ ص
(١٩٧)
الركن الثاني في أفعال الصلاة
٦٨ ص
(١٩٨)
فالواجبات ثمانية
٦٨ ص
(١٩٩)
الأول النية
٦٨ ص
(٢٠٠)
الثاني تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٢٠١)
الثالث القيام
٧٠ ص
(٢٠٢)
الرابع القراءة
٧١ ص
(٢٠٣)
و هاهنا مسائل سبع
٧٣ ص
(٢٠٤)
الأولى لا يجوز قول آمين آخر الحمد
٧٣ ص
(٢٠٥)
الثانية الموالاة في القراءة شرط في صحتها
٧٣ ص
(٢٠٦)
الثالثة في أن الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و لإيلاف
٧٣ ص
(٢٠٧)
الرابعة إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا
٧٣ ص
(٢٠٨)
الخامسة يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة
٧٣ ص
(٢٠٩)
السادسة من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود
٧٤ ص
(٢١٠)
السابعة المعوذتان من القرآن
٧٤ ص
(٢١١)
الخامس الركوع
٧٤ ص
(٢١٢)
و الواجب فيه خمسة أشياء
٧٤ ص
(٢١٣)
الأول أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه
٧٤ ص
(٢١٤)
الثاني الطمأنينة فيه
٧٥ ص
(٢١٥)
الثالث رفع الرأس منه
٧٥ ص
(٢١٦)
الرابع الطمأنينة في الانتصاب
٧٥ ص
(٢١٧)
الخامس التسبيح فيه
٧٥ ص
(٢١٨)
و المسنون في هذا القسم
٧٥ ص
(٢١٩)
السادس السجود
٧٦ ص
(٢٢٠)
و واجبات السجود ستة
٧٦ ص
(٢٢١)
الأول السجود على سبعة أعضاء
٧٦ ص
(٢٢٢)
الثاني وضع الجبهة
٧٦ ص
(٢٢٣)
الثالث أن ينحني للسجود
٧٦ ص
(٢٢٤)
الرابع الذكر فيه
٧٦ ص
(٢٢٥)
الخامس الطمأنينة
٧٦ ص
(٢٢٦)
السادس رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا
٧٦ ص
(٢٢٧)
و يستحب فيه
٧٧ ص
(٢٢٨)
مسائل ثلاث
٧٧ ص
(٢٢٩)
الأولى من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض
٧٧ ص
(٢٣٠)
الثانية سجدات القرآن خمس عشرة
٧٧ ص
(٢٣١)
الثالثة سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم و دفع النقم
٧٨ ص
(٢٣٢)
السابع التشهد
٧٨ ص
(٢٣٣)
و مسنون هذا القسم
٧٨ ص
(٢٣٤)
الثامن التسليم
٧٩ ص
(٢٣٥)
و مسنون هذا القسم
٧٩ ص
(٢٣٦)
و أما المسنون في الصلاة ف خمسة
٧٩ ص
(٢٣٧)
الأول التوجه
٧٩ ص
(٢٣٨)
الثاني القنوت
٨٠ ص
(٢٣٩)
الثالث شغل النظر
٨٠ ص
(٢٤٠)
الرابع شغل اليدين
٨٠ ص
(٢٤١)
الخامس التعقيب
٨٠ ص
(٢٤٢)
خاتمة قواطع الصلاة قسمان
٨١ ص
(٢٤٣)
أحدهما يبطلها عمدا و سهوا
٨١ ص
(٢٤٤)
الثاني لا يبطلها إلا عمدا
٨١ ص
(٢٤٥)
مسائل أربع
٨٢ ص
(٢٤٦)
الأولى
٨٢ ص
(٢٤٧)
الثانية
٨٢ ص
(٢٤٨)
الثالثة
٨٢ ص
(٢٤٩)
الرابعة
٨٢ ص
(٢٥٠)
الركن الثالث في بقية الصلوات
٨٣ ص
(٢٥١)
الفصل الأول في صلاة الجمعة
٨٣ ص
(٢٥٢)
النظر الأول في الجمعة
٨٣ ص
(٢٥٣)
ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط
٨٤ ص
(٢٥٤)
الأول السلطان العادل أو من نصبه
٨٤ ص
(٢٥٥)
الثاني العدد
٨٤ ص
(٢٥٦)
الثالث الخطبتان
٨٥ ص
(٢٥٧)
الرابع الجماعة
٨٥ ص
(٢٥٨)
الخامس أن لا يكون هناك جمعة أخرى
٨٦ ص
(٢٥٩)
النظر الثاني فيمن يجب عليه
٨٦ ص
(٢٦٠)
و هنا مسائل
٨٧ ص
(٢٦١)
الأولى من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة و لو هاياه مولاه لم تجب الجمعة
٨٧ ص
(٢٦٢)
الثانية من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها
٨٧ ص
(٢٦٣)
الثالثة إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة
٨٧ ص
(٢٦٤)
الرابعة الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب فيه تردد
٨٧ ص
(٢٦٥)
الخامسة يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و الذكورة
٨٧ ص
(٢٦٦)
السادسة المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة
٨٧ ص
(٢٦٧)
السابعة الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة
٨٧ ص
(٢٦٨)
الثامنة يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان
٨٨ ص
(٢٦٩)
التاسعة إذا لم يكن الإمام موجودا و لا من نصبه للصلاة و أمكن الاجتماع و الخطبتان
٨٨ ص
(٢٧٠)
العاشرة إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى
٨٨ ص
(٢٧١)
النظر الثالث في آدابها
٨٨ ص
(٢٧٢)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٩٠ ص
(٢٧٣)
النظر الأول في شروطها
٩٠ ص
(٢٧٤)
النظر الثاني في سننها
٩١ ص
(٢٧٥)
مسائل خمس
٩١ ص
(٢٧٦)
الأولى التكبير الزائد هل هو واجب فيه تردد
٩١ ص
(٢٧٧)
الثانية إذا اتفق عيد و جمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة
٩٢ ص
(٢٧٨)
الثالثة الخطبتان في العيدين بعد الصلاة و تقديمهما بدعة
٩٢ ص
(٢٧٩)
الرابعة لا ينقل المنبر من الجامع
٩٢ ص
(٢٨٠)
الخامسة إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد
٩٢ ص
(٢٨١)
الفصل الثالث في صلاة الكسوف
٩٢ ص
(٢٨٢)
أما الأول في سببها
٩٢ ص
(٢٨٣)
و أما كيفيتها
٩٣ ص
(٢٨٤)
و أما حكمها فمسائله ثلاث
٩٤ ص
(٢٨٥)
الأولى إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء
٩٤ ص
(٢٨٦)
الثانية إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى
٩٤ ص
(٢٨٧)
الثالثة يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا
٩٤ ص
(٢٨٨)
الفصل الرابع في الصلاة على الأموات
٩٤ ص
(٢٨٩)
الأول من يصلى عليه
٩٤ ص
(٢٩٠)
الثاني في المصلي
٩٥ ص
(٢٩١)
الثالث في كيفية الصلاة
٩٦ ص
(٢٩٢)
و سنن الصلاة
٩٦ ص
(٢٩٣)
مسائل خمس
٩٧ ص
(٢٩٤)
الأولى من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه
٩٧ ص
(٢٩٥)
الثانية إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد
٩٧ ص
(٢٩٦)
الثالثة يجوز أن يصلى على القبر يوما و ليلة من لم يصل عليه
٩٧ ص
(٢٩٧)
الرابعة الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة
٩٧ ص
(٢٩٨)
الخامسة إذا صلى على جنازة بعض الصلاة
٩٧ ص
(٢٩٩)
الفصل الخامس في الصلوات المرغبات
٩٨ ص
(٣٠٠)
النوافل اليومية
٩٨ ص
(٣٠١)
و ما عدا ذلك فهو ينقسم على قسمين
٩٨ ص
(٣٠٢)
فمنها ما لا يختص وقتا بعينه
٩٨ ص
(٣٠٣)
الأولى صلاة الاستسقاء
٩٨ ص
(٣٠٤)
الثانية صلاة الاستخارة
٩٩ ص
(٣٠٥)
و منها ما يختص وقتا معينا و هي صلوات خمس
١٠٠ ص
(٣٠٦)
الأولى نافلة شهر رمضان
١٠٠ ص
(٣٠٧)
الثانية صلاة ليلة الفطر
١٠١ ص
(٣٠٨)
الثالثة و صلاة يوم الغدير
١٠١ ص
(٣٠٩)
الرابعة و صلاة ليلة النصف من شعبان الخامسة و صلاة ليلة المبعث و يومه
١٠٢ ص
(٣١٠)
خاتمة
١٠٢ ص
(٣١١)
الركن الرابع في التوابع و فيه فصول
١٠٣ ص
(٣١٢)
الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة
١٠٣ ص
(٣١٣)
أما العمد
١٠٣ ص
(٣١٤)
فروع
١٠٤ ص
(٣١٥)
الأول إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية و صلى
١٠٤ ص
(٣١٦)
الثاني إذا لم يعلم أن الجلد ميتة فصلى فيه ثم علم لم يعد
١٠٤ ص
(٣١٧)
الثالث
١٠٤ ص
(٣١٨)
و أما السهو
١٠٤ ص
(٣١٩)
فإن أخل بركن
١٠٤ ص
(٣٢٠)
و إن أخل بواجب غير ركن
١٠٥ ص
(٣٢١)
فالأول من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات في موضعه
١٠٥ ص
(٣٢٢)
و الثاني من نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة استأنف الحمد و سورة
١٠٥ ص
(٣٢٣)
الثالث من ترك سجدة أو التشهد و لم يذكر حتى يركع
١٠٦ ص
(٣٢٤)
و أما الشك
١٠٦ ص
(٣٢٥)
ففيه مسائل
١٠٦ ص
(٣٢٦)
الأولى من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد
١٠٦ ص
(٣٢٧)
الثانية إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ثم ذكر
١٠٦ ص
(٣٢٨)
تفريع
١٠٦ ص
(٣٢٩)
الثالثة إذا شك في أعداد الرباعية
١٠٦ ص
(٣٣٠)
و مسائله أربع
١٠٧ ص
(٣٣١)
الأولى من شك بين الاثنين و الثلاث
١٠٧ ص
(٣٣٢)
الثانية من شك بين الثلاث و الأربع
١٠٧ ص
(٣٣٣)
الثالثة من شك بين الاثنين و الأربع
١٠٧ ص
(٣٣٤)
الرابعة من شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع
١٠٧ ص
(٣٣٥)
و هاهنا مسائل
١٠٧ ص
(٣٣٦)
الأولى لو غلب ظنه أحد طرفي ما شك فيه
١٠٧ ص
(٣٣٧)
الثانية هل يتعين في الاحتياط الفاتحة
١٠٨ ص
(٣٣٨)
الثالثة لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط
١٠٨ ص
(٣٣٩)
الرابعة من سها في سهو لم يلتفت
١٠٨ ص
(٣٤٠)
الخامسة من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر
١٠٨ ص
(٣٤١)
خاتمة في سجدتي السهو
١٠٩ ص
(٣٤٢)
الفصل الثاني في قضاء الصلوات و الكلام في سبب الفوات و القضاء و لواحقه
١١٠ ص
(٣٤٣)
أما السبب
١١٠ ص
(٣٤٤)
و أما القضاء
١١٠ ص
(٣٤٥)
و أما اللواحق فمسائل
١١١ ص
(٣٤٦)
الأولى من فاتته فريضة من الخمس غير معينة
١١١ ص
(٣٤٧)
الثانية إذا فاتته صلاة معينة و لم يعلم كم مرة
١١٢ ص
(٣٤٨)
الثالثة من ترك الصلاة مرة مستحلا
١١٢ ص
(٣٤٩)
الفصل الثالث في الجماعة
١١٢ ص
(٣٥٠)
و النظر في أطراف
١١٢ ص
(٣٥١)
الأول الجماعة مستحبة في الفرائض كلها
١١٢ ص
(٣٥٢)
و يستحب
١١٤ ص
(٣٥٣)
و يكره
١١٤ ص
(٣٥٤)
الطرف الثاني يعتبر في الإمام
١١٤ ص
(٣٥٥)
الطرف الثالث في أحكام الجماعة و فيه مسائل
١١٥ ص
(٣٥٦)
الأولى إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم
١١٥ ص
(٣٥٧)
الثانية إذا دخل و الإمام راكع و خاف فوت الركوع ركع
١١٥ ص
(٣٥٨)
الثالثة و إذا اجتمع خنثى و امرأة وقف الخنثى خلف الإمام
١١٥ ص
(٣٥٩)
الرابعة إذا وقف الإمام في محراب داخل
١١٦ ص
(٣٦٠)
الخامسة لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر
١١٦ ص
(٣٦١)
السادسة الجماعة جائزة في السفينة الواحدة و في سفن عدة
١١٦ ص
(٣٦٢)
السابعة إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها و استأنف إن خشي الفوات
١١٦ ص
(٣٦٣)
الثامنة إذا فاته مع الإمام شيء صلى ما يدركه و جعله أول صلاته و أتم ما بقي عليه
١١٦ ص
(٣٦٤)
التاسعة إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر و سجد معه
١١٦ ص
(٣٦٥)
العاشرة يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام
١١٧ ص
(٣٦٦)
الحادية عشرة إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن
١١٧ ص
(٣٦٧)
الثانية عشرة إذا استنيب المسبوق
١١٧ ص
(٣٦٨)
خاتمة في ما يتعلق بالمساجد
١١٧ ص
(٣٦٩)
مسائل ثلاث
١١٨ ص
(٣٧٠)
الأولى إذا انهدمت الكنائس و البيع
١١٨ ص
(٣٧١)
الثانية الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل
١١٨ ص
(٣٧٢)
الثالثة الصلاة في الجامع بمائة
١١٨ ص
(٣٧٣)
الفصل الرابع في صلاة الخوف و المطاردة
١١٩ ص
(٣٧٤)
صلاة الخوف
١١٩ ص
(٣٧٥)
أما الشروط
١١٩ ص
(٣٧٦)
و أما كيفيتها
١١٩ ص
(٣٧٧)
و أما أحكامها ففيها مسائل
١٢٠ ص
(٣٧٨)
الأولى كل سهو يلحق المصلين في حال متابعهم لا حكم له
١٢٠ ص
(٣٧٩)
الثانية أخذ السلاح واجب في الصلاة
١٢٠ ص
(٣٨٠)
الثالثة إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه
١٢٠ ص
(٣٨١)
صلاة المطاردة
١٢١ ص
(٣٨٢)
فروع
١٢١ ص
(٣٨٣)
فروع
١٢١ ص
(٣٨٤)
الأول إذا صلى مومئا فأمن أتم صلاته بالركوع و السجود
١٢١ ص
(٣٨٥)
الثاني من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر
١٢١ ص
(٣٨٦)
الثالث إذا خاف من سيل أو سبع
١٢١ ص
(٣٨٧)
تتمة
١٢١ ص
(٣٨٨)
الفصل الخامس في صلاة المسافر
١٢٢ ص
(٣٨٩)
أما الشروط فستة
١٢٢ ص
(٣٩٠)
الأول اعتبار المسافة
١٢٢ ص
(٣٩١)
الشرط الثاني قصد المسافة
١٢٣ ص
(٣٩٢)
الشرط الثالث أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه
١٢٣ ص
(٣٩٣)
الشرط الرابع أن يكون السفر سائغا
١٢٣ ص
(٣٩٤)
الشرط الخامس ألا يكون سفره أكثر من حضره
١٢٤ ص
(٣٩٥)
الشرط السادس تواري الجدران و خفاء الأذان
١٢٤ ص
(٣٩٦)
و أما القصر
١٢٥ ص
(٣٩٧)
و أما اللواحق فمسائل
١٢٥ ص
(٣٩٨)
الأولى إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر
١٢٥ ص
(٣٩٩)
الثانية لو خرج إلى مسافة فردته الريح
١٢٦ ص
(٤٠٠)
الثالثة إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام
١٢٦ ص
(٤٠١)
الرابعة من دخل في صلاته بنية القصر ثم عن له الإقامة أتم
١٢٦ ص
(٤٠٢)
الخامسة الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها
١٢٦ ص
(٤٠٣)
السادسة إذا نوى المسافة و خفي عليه الأذان و قصر فبدا له
١٢٦ ص
(٤٠٤)
السابعة إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل و سافر
١٢٦ ص
(٤٠٥)
كتاب الزكاة
١٢٧ ص
(٤٠٦)
القسم الأول في زكاة المال
١٢٧ ص
(٤٠٧)
النظر الأول في من تجب عليه
١٢٨ ص
(٤٠٨)
النظر الثاني في بيان ما تجب فيه و ما تستحب
١٣٠ ص
(٤٠٩)
القول في زكاة الأنعام
١٣١ ص
(٤١٠)
أما الشرائط فأربعة
١٣١ ص
(٤١١)
الأول اعتبار النصب
١٣١ ص
(٤١٢)
الشرط الثاني السوم
١٣٢ ص
(٤١٣)
الشرط الثالث الحول
١٣٣ ص
(٤١٤)
الشرط الرابع ألا يكون عوامل
١٣٣ ص
(٤١٥)
و أما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد
١٣٣ ص
(٤١٦)
الأول الفريضة في الإبل شاة
١٣٣ ص
(٤١٧)
الثاني في الإبدال
١٣٤ ص
(٤١٨)
الثالث في أسنان الفرائض
١٣٥ ص
(٤١٩)
و أما اللواحق
١٣٦ ص
(٤٢٠)
القول في زكاة الذهب و الفضة
١٣٧ ص
(٤٢١)
أما النصاب
١٣٧ ص
(٤٢٢)
و أما الشروط
١٣٨ ص
(٤٢٣)
و أما أحكامها فمسائل
١٣٩ ص
(٤٢٤)
الأولى لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين
١٣٩ ص
(٤٢٥)
الثانية الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا
١٣٩ ص
(٤٢٦)
الثالثة إذا كان معه دراهم مغشوشة
١٣٩ ص
(٤٢٧)
الرابعة مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة عليه دون المقرض
١٤٠ ص
(٤٢٨)
الخامسة من دفن مالا و جهل موضعه أو ورث مالا و لم يصل إليه
١٤٠ ص
(٤٢٩)
السادسة إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك
١٤٠ ص
(٤٣٠)
السابعة لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا
١٤٠ ص
(٤٣١)
القول في زكاة الغلات
١٤٠ ص
(٤٣٢)
أما الأول في الجنس
١٤٠ ص
(٤٣٣)
و أما الشروط
١٤١ ص
(٤٣٤)
و أما اللواحق
١٤٢ ص
(٤٣٥)
الأولى كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر
١٤٢ ص
(٤٣٦)
الثانية
١٤٢ ص
(٤٣٧)
الثالثة
١٤٢ ص
(٤٣٨)
الرابعة
١٤٣ ص
(٤٣٩)
الخامسة
١٤٣ ص
(٤٤٠)
السادسة
١٤٣ ص
(٤٤١)
السابعة
١٤٣ ص
(٤٤٢)
القول في مال التجارة
١٤٤ ص
(٤٤٣)
أما الأول أي مال التجارة
١٤٤ ص
(٤٤٤)
و أما الشروط فثلاثة
١٤٤ ص
(٤٤٥)
الأول النصاب
١٤٤ ص
(٤٤٦)
الثاني أن يطلب برأس المال أو زيادة
١٤٥ ص
(٤٤٧)
الثالث الحول
١٤٥ ص
(٤٤٨)
و أما أحكامه ف مسائل
١٤٥ ص
(٤٤٩)
الأولى زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه
١٤٥ ص
(٤٥٠)
تفريع
١٤٥ ص
(٤٥١)
الثانية إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة و وجبت زكاة المال
١٤٥ ص
(٤٥٢)
الثالثة لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية و التجارة و استأنف الحول فيهما
١٤٦ ص
(٤٥٣)
الرابعة إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه
١٤٦ ص
(٤٥٤)
الخامسة الدين لا يمنع من زكاة التجارة
١٤٦ ص
(٤٥٥)
ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان
١٤٦ ص
(٤٥٦)
الأولى العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله
١٤٦ ص
(٤٥٧)
الثانية الخيل إذا كانت إناثا سائمة و حال عليها الحول
١٤٧ ص
(٤٥٨)
النظر الثالث في من تصرف إليه و وقت التسليم و النية
١٤٧ ص
(٤٥٩)
القول في من تصرف إليه و يحصره أقسام
١٤٧ ص
(٤٦٠)
القسم الأول أصناف المستحقين للزكاة سبعة
١٤٧ ص
(٤٦١)
الفقراء و المساكين
١٤٧ ص
(٤٦٢)
و العاملون
١٤٨ ص
(٤٦٣)
و المؤلفة قلوبهم
١٤٩ ص
(٤٦٤)
و في الرقاب
١٤٩ ص
(٤٦٥)
و الغارمون
١٤٩ ص
(٤٦٦)
و في سبيل الله
١٥٠ ص
(٤٦٧)
و ابن السبيل
١٥٠ ص
(٤٦٨)
القسم الثاني في أوصاف المستحق
١٥١ ص
(٤٦٩)
الوصف الأول الإيمان
١٥١ ص
(٤٧٠)
الوصف الثاني العدالة
١٥١ ص
(٤٧١)
الوصف الثالث ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك
١٥١ ص
(٤٧٢)
الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا
١٥١ ص
(٤٧٣)
القسم الثالث في المتولي للإخراج
١٥٢ ص
(٤٧٤)
القسم الرابع في اللواحق و فيه مسائل
١٥٣ ص
(٤٧٥)
الأولى إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك
١٥٣ ص
(٤٧٦)
الثانية إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها
١٥٤ ص
(٤٧٧)
الثالثة المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة
١٥٤ ص
(٤٧٨)
الرابعة إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك
١٥٤ ص
(٤٧٩)
الخامسة إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة
١٥٤ ص
(٤٨٠)
السادسة أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم
١٥٤ ص
(٤٨١)
السابعة إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا
١٥٤ ص
(٤٨٢)
الثامنة يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا
١٥٤ ص
(٤٨٣)
التاسعة يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها و أكشفه
١٥٤ ص
(٤٨٤)
القول في وقت التسليم
١٥٥ ص
(٤٨٥)
فروع
١٥٦ ص
(٤٨٦)
الأول لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن
١٥٦ ص
(٤٨٧)
الثاني لو نقصت قيل بردها و لا شيء على الفقير
١٥٦ ص
(٤٨٨)
الثالث إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه
١٥٦ ص
(٤٨٩)
القول في النية
١٥٦ ص
(٤٩٠)
فروع
١٥٧ ص
(٤٩١)
القسم الثاني في زكاة الفطرة
١٥٨ ص
(٤٩٢)
الأول في من تجب عليه
١٥٨ ص
(٤٩٣)
تجب الفطرة بشروط ثلاثة
١٥٨ ص
(٤٩٤)
الأول التكليف
١٥٨ ص
(٤٩٥)
الثاني الحرية
١٥٨ ص
(٤٩٦)
الثالث الغنى
١٥٨ ص
(٤٩٧)
مسائل ثلاث
١٥٩ ص
(٤٩٨)
الأولى من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا وجبت عليه
١٥٩ ص
(٤٩٩)
الثانية الزوجة و المملوك تجب الزكاة عنهما و لو لم يكونا في عياله إذا لم يعلمها غيره
١٥٩ ص
(٥٠٠)
الثالثة كل من وجبت عليه زكاته على غيره سقطت عن نفسه
١٥٩ ص
(٥٠١)
فروع
١٥٩ ص
(٥٠٢)
الأول إن كان له مملوك غائب يعرف حياته
١٥٩ ص
(٥٠٣)
الثاني إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما
١٥٩ ص
(٥٠٤)
الثالث لو مات المولى و عليه دين
١٥٩ ص
(٥٠٥)
الرابع إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي
١٦٠ ص
(٥٠٦)
الثاني في جنسها و قدرها
١٦٠ ص
(٥٠٧)
الثالث في وقتها
١٦١ ص
(٥٠٨)
الرابع في مصرفها
١٦١ ص
(٥٠٩)
كتاب الخمس و فيه فصلان
١٦٢ ص
(٥١٠)
الفصل الأول في ما يجب فيه و هو سبعة
١٦٢ ص
(٥١١)
الأول غنائم دار الحرب
١٦٢ ص
(٥١٢)
الثاني المعادن
١٦٢ ص
(٥١٣)
الثالث الكنوز
١٦٢ ص
(٥١٤)
تفريع
١٦٣ ص
(٥١٥)
الرابع كل ما يخرج من البحر بالغوص
١٦٣ ص
(٥١٦)
تفريع
١٦٣ ص
(٥١٧)
الخامس ما يفضل عن مئونة السنة
١٦٣ ص
(٥١٨)
السادس ما اشترى الذمي من أرض مسلم
١٦٣ ص
(٥١٩)
السابع ما اختلط بالحرام
١٦٤ ص
(٥٢٠)
فروع
١٦٤ ص
(٥٢١)
الأول
١٦٤ ص
(٥٢٢)
الثاني
١٦٤ ص
(٥٢٣)
الثالث
١٦٤ ص
(٥٢٤)
الرابع
١٦٤ ص
(٥٢٥)
الفصل الثاني في قسمته
١٦٤ ص
(٥٢٦)
ثلاثة للنبي ص
١٦٤ ص
(٥٢٧)
و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل
١٦٥ ص
(٥٢٨)
و هنا مسائل
١٦٥ ص
(٥٢٩)
الأولى مستحق الخمس و هو من ولده عبد المطلب
١٦٥ ص
(٥٣٠)
الثانية هل يجوز أن يخص ب الخمس طائفة
١٦٥ ص
(٥٣١)
الثالثة يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصدا
١٦٥ ص
(٥٣٢)
الرابعة ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر
١٦٥ ص
(٥٣٣)
الخامسة لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق
١٦٦ ص
(٥٣٤)
السادسة الإيمان معتبر في المستحق على تردد
١٦٦ ص
(٥٣٥)
و يلحق بذلك مقصدان
١٦٦ ص
(٥٣٦)
الأول في الأنفال
١٦٦ ص
(٥٣٧)
الثاني في كيفية التصرف في مستحقه
١٦٧ ص
(٥٣٨)
الأولى لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه
١٦٧ ص
(٥٣٩)
الثانية إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة
١٦٧ ص
(٥٤٠)
الثالثة ثبت إباحة المناكح و المساكن و المتاجر في حال الغيبة
١٦٧ ص
(٥٤١)
الرابعة ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده
١٦٧ ص
(٥٤٢)
الخامسة يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة
١٦٧ ص
(٥٤٣)
كتاب الصوم و النظر في أركانه و أقسامه و لواحقه
١٦٨ ص
(٥٤٤)
و أركانه أربعة
١٦٨ ص
(٥٤٥)
الأول الصوم
١٦٨ ص
(٥٤٦)
فروع ثلاثة
١٦٩ ص
(٥٤٧)
الأول لو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثم جدد قبل الزوال
١٦٩ ص
(٥٤٨)
الثاني لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار و لم يفطر
١٦٩ ص
(٥٤٩)
الثالث نية الصبي المميز صحيحة
١٦٩ ص
(٥٥٠)
الثاني ما يمسك عنه الصائم و فيه مقاصد
١٧٠ ص
(٥٥١)
الأول ما يجب الإمساك عنه
١٧٠ ص
(٥٥٢)
مسألتان
١٧١ ص
(٥٥٣)
الأولى كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا
١٧١ ص
(٥٥٤)
الثانية لا بأس بمص الخاتم و مضغ الطعام للصبي
١٧١ ص
(٥٥٥)
المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك و فيه مسائل
١٧١ ص
(٥٥٦)
الأولى تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء
١٧١ ص
(٥٥٧)
الثانية لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين
١٧٢ ص
(٥٥٨)
تفريع
١٧٢ ص
(٥٥٩)
الثالثة الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك
١٧٢ ص
(٥٦٠)
الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين
١٧٢ ص
(٥٦١)
الخامسة الكذب على الله و على رسوله و على الأئمة ع حرام على الصائم و غيره
١٧٣ ص
(٥٦٢)
السادسة الارتماس حرام على الأظهر
١٧٣ ص
(٥٦٣)
السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح
١٧٣ ص
(٥٦٤)
الثامنة من أجنب و نام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك
١٧٣ ص
(٥٦٥)
التاسعة يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء
١٧٣ ص
(٥٦٦)
فروع
١٧٤ ص
(٥٦٧)
الأول لو تمضمض متداويا أو طرح في فمه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه
١٧٤ ص
(٥٦٨)
الثاني ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم
١٧٤ ص
(٥٦٩)
الثالث لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع
١٧٤ ص
(٥٧٠)
الرابع لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة و البصاق
١٧٤ ص
(٥٧١)
الخامس ما له طعم كالعلك قيل يفسد الصوم و قيل لا يفسده
١٧٤ ص
(٥٧٢)
السادس إذا طلع الفجر و في فيه طعام لفظه
١٧٤ ص
(٥٧٣)
السابع المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر
١٧٤ ص
(٥٧٤)
المسألة العاشرة
١٧٥ ص
(٥٧٥)
المسألة الحادية عشرة
١٧٥ ص
(٥٧٦)
فرع
١٧٥ ص
(٥٧٧)
المسألة الثانية عشرة
١٧٥ ص
(٥٧٨)
المسألة الثالثة عشرة
١٧٥ ص
(٥٧٩)
المسألة الرابعة عشرة
١٧٦ ص
(٥٨٠)
المسألة الخامسة عشرة
١٧٦ ص
(٥٨١)
المقصد الثالث فيما يكره للصائم
١٧٦ ص
(٥٨٢)
الركن الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم
١٧٧ ص
(٥٨٣)
178 الرابع من يصح منه الصوم
١٧٨ ص
(٥٨٤)
مسألتان
١٧٩ ص
(٥٨٥)
الأولى البلوغ الذي يجب معه العبادات الاحتلام أو الإنبات
١٧٩ ص
(٥٨٦)
الثانية يمرن الصبي و الصبية على الصوم قبل البلوغ
١٧٩ ص
(٥٨٧)
النظر الثاني في أقسامه
١٧٩ ص
(٥٨٨)
الأول الواجب
١٧٩ ص
(٥٨٩)
القول في شهر رمضان و الكلام في علامته و شروطه و أحكامه
١٨٠ ص
(٥٩٠)
أما الأول أي علامته
١٨٠ ص
(٥٩١)
الثاني في الشروط
١٨٢ ص
(٥٩٢)
الأول ما باعتباره يجب الصوم و هو سبعة
١٨٢ ص
(٥٩٣)
الثاني ما باعتباره يجب القضاء و هو ثلاثة شروط
١٨٣ ص
(٥٩٤)
الثالث ما يلحقه من الأحكام
١٨٣ ص
(٥٩٥)
و في هذا الباب مسائل
١٨٤ ص
(٥٩٦)
الأولى من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض
١٨٤ ص
(٥٩٧)
الثانية يجب على الولي أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب رمضان كان أو غيره
١٨٤ ص
(٥٩٨)
الثالثة إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء
١٨٥ ص
(٥٩٩)
الرابعة القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال لعذر و غيره
١٨٥ ص
(٦٠٠)
الخامسة إذا نسي غسل الجنابة و مر عليه أيام أو الشهر كله
١٨٥ ص
(٦٠١)
السادسة إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما و ثبتت الرؤية في الماضية أفطر و صلى العيد
١٨٥ ص
(٦٠٢)
القول في صوم الكفارات و هو اثنا عشر و ينقسم على أربعة أقسام
١٨٥ ص
(٦٠٣)
الأول ما يجب فيه الصوم مع غيره
١٨٥ ص
(٦٠٤)
الثاني ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره
١٨٦ ص
(٦٠٥)
الثالث ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه و بين غيره
١٨٦ ص
(٦٠٦)
الرابع ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه و بين غيره
١٨٦ ص
(٦٠٧)
الثاني الندب
١٨٨ ص
(٦٠٨)
قد لا يختص وقتا
١٨٨ ص
(٦٠٩)
و قد يختص وقتا
١٨٨ ص
(٦١٠)
الثالث المكروه
١٨٩ ص
(٦١١)
الرابع المحظور
١٩٠ ص
(٦١٢)
النظر الثالث في اللواحق و فيه مسائل
١٩٠ ص
(٦١٣)
الأولى المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة بالصوم
١٩٠ ص
(٦١٤)
الثانية المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب
١٩٠ ص
(٦١٥)
الثالثة الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم
١٩٠ ص
(٦١٦)
الرابعة الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم
١٩١ ص
(٦١٧)
الخامسة لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره
١٩١ ص
(٦١٨)
السادسة الهم و الكبيرة و ذو العطاش يفطرون في رمضان
١٩١ ص
(٦١٩)
السابعة الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان
١٩١ ص
(٦٢٠)
الثامنة من نام في رمضان و استمر نومه
١٩١ ص
(٦٢١)
التاسعة من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان
١٩١ ص
(٦٢٢)
كتاب الاعتكاف
١٩٢ ص
(٦٢٣)
الأول في الاعتكاف
١٩٢ ص
(٦٢٤)
و شرائطه ستة
١٩٢ ص
(٦٢٥)
الأول النية
١٩٢ ص
(٦٢٦)
الثاني الصوم
١٩٢ ص
(٦٢٧)
الثالث العدد
١٩٣ ص
(٦٢٨)
الرابع المكان
١٩٣ ص
(٦٢٩)
الخامس أذن من له ولاية
١٩٣ ص
(٦٣٠)
فرعان
١٩٤ ص
(٦٣١)
الأول المملوك إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه
١٩٤ ص
(٦٣٢)
الثاني إذا أعتق في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضي فيه
١٩٤ ص
(٦٣٣)
السادس استدامة اللبث في المسجد
١٩٤ ص
(٦٣٤)
فروع
١٩٥ ص
(٦٣٥)
الأول إذا نذر اعتكاف شهر معين و لم يشترط التتابع فاعتكف بعضه و أخل بالباقي صح ما فعل و قضى ما أهمل
١٩٥ ص
(٦٣٦)
الثاني إذا نذر اعتكاف شهر معين و لم يعلم به حتى خرج
١٩٥ ص
(٦٣٧)
الثالث إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم قضاه
١٩٥ ص
(٦٣٨)
الرابع إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد
١٩٥ ص
(٦٣٩)
الثاني في أقسامه
١٩٥ ص
(٦٤٠)
الثالث في أحكامه
١٩٦ ص
(٦٤١)
الأول ما يحرم عليه
١٩٦ ص
(٦٤٢)
القسم الثاني فيما يفسده و فيه مسائل
١٩٦ ص
(٦٤٣)
الأولى كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف
١٩٦ ص
(٦٤٤)
الثانية الارتداد موجب للخروج من المسجد و يبطل الاعتكاف
١٩٧ ص
(٦٤٥)
الثالثة قيل إذا أكره امرأته على الجماع
١٩٧ ص
(٦٤٦)
الرابعة إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها
١٩٧ ص
(٦٤٧)
الخامسة إذا باع أو اشترى قيل يبطل اعتكافه
١٩٧ ص
(٦٤٨)
السادسة إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل يصح
١٩٧ ص
(٦٤٩)
كتاب الحج
١٩٨ ص
(٦٥٠)
الأول في المقدمات و هي أربع
١٩٨ ص
(٦٥١)
المقدمة الأولى في معنى الحج
١٩٨ ص
(٦٥٢)
المقدمة الثانية في الشرائط
١٩٩ ص
(٦٥٣)
القول في حجة الإسلام و شرائط وجوبها خمسة
١٩٩ ص
(٦٥٤)
الأول البلوغ و كمال العقل
١٩٩ ص
(٦٥٥)
الثاني الحرية
٢٠٠ ص
(٦٥٦)
الثالث الزاد و الراحلة
٢٠٠ ص
(٦٥٧)
الرابع توفر المئونة الكافية
٢٠١ ص
(٦٥٨)
الخامس إمكان المسير
٢٠٢ ص
(٦٥٩)
مسائل أربع
٢٠٤ ص
(٦٦٠)
الأولى إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته
٢٠٤ ص
(٦٦١)
الثانية يقضى الحج من أقرب الأماكن
٢٠٤ ص
(٦٦٢)
الثالثة من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره لا فرضا و لا تطوعا
٢٠٤ ص
(٦٦٣)
الرابعة لا يشترط وجود المحرم في النساء
٢٠٤ ص
(٦٦٤)
القول في شرائط ما يجب بالنذر و اليمين و العهد و شرائطها اثنان
٢٠٥ ص
(٦٦٥)
الأول كمال العقل
٢٠٥ ص
(٦٦٦)
الثاني الحرية
٢٠٥ ص
(٦٦٧)
مسائل ثلاث
٢٠٥ ص
(٦٦٨)
الأولى إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع
٢٠٥ ص
(٦٦٩)
الثانية إذا نذر الحج فإن نوى حجة الإسلام تداخلا و إن نوى غيرها لم يتداخلا
٢٠٦ ص
(٦٧٠)
الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب
٢٠٦ ص
(٦٧١)
القول في النيابة
٢٠٦ ص
(٦٧٢)
مسائل ثمان
٢٠٩ ص
(٦٧٣)
الأولى إذا أوصى أن يحج عنه و لم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل
٢٠٩ ص
(٦٧٤)
الثانية من أوصى أن يحج عنه و لم يعين المرات
٢٠٩ ص
(٦٧٥)
الثالثة إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين ف قصر
٢٠٩ ص
(٦٧٦)
الرابعة لو كان عند إنسان وديعة و مات صاحبها و عليه حجة الإسلام
٢٠٩ ص
(٦٧٧)
الخامسة إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح
٢١٠ ص
(٦٧٨)
السادسة إذا أوصى أن يحج عنه و عين المبلغ
٢١٠ ص
(٦٧٩)
السابعة إذا أوصى في حج واجب و غيره قدم الواجب
٢١٠ ص
(٦٨٠)
الثامنة من عليه حجة الإسلام و نذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الإسلام من الأصل و المنذورة من الثلث
٢١٠ ص
(٦٨١)
المقدمة الثالثة في أقسام الحج
٢١١ ص
(٦٨٢)
أما التمتع
٢١١ ص
(٦٨٣)
و أما الإفراد
٢١٣ ص
(٦٨٤)
و أما القران
٢١٤ ص
(٦٨٥)
المقدمة الرابعة في المواقيت
٢١٦ ص
(٦٨٦)
أما أقسامها
٢١٦ ص
(٦٨٧)
و أما أحكامها
٢١٧ ص
(٦٨٨)
الأولى من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه إلا لناذر
٢١٧ ص
(٦٨٩)
الثانية إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه
٢١٧ ص
(٦٩٠)
الثالثة لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه
٢١٧ ص
(٦٩١)
الركن الثاني في أفعال الحج
٢١٨ ص
(٦٩٢)
القول في الإحرام
٢١٨ ص
(٦٩٣)
أما مقدماته
٢١٨ ص
(٦٩٤)
و أما كيفيته
٢٢٠ ص
(٦٩٥)
فالواجبات ثلاثة
٢٢٠ ص
(٦٩٦)
الأول النية
٢٢٠ ص
(٦٩٧)
الثاني التلبيات الأربع
٢٢٠ ص
(٦٩٨)
الثالث لبس ثوبي الإحرام
٢٢١ ص
(٦٩٩)
و أما أحكامه فمسائل
٢٢١ ص
(٧٠٠)
الأولى لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر
٢٢١ ص
(٧٠١)
الثانية لو نوى الإفراد ثم دخل مكة
٢٢٢ ص
(٧٠٢)
الثالثة إذا أحرم الولي بالصبي جرده من فخ
٢٢٢ ص
(٧٠٣)
الرابعة إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل
٢٢٢ ص
(٧٠٤)
الخامسة إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا
٢٢٢ ص
(٧٠٥)
و المندوبات
٢٢٢ ص
(٧٠٦)
و يلحق بذلك تروك الإحرام
٢٢٣ ص
(٧٠٧)
فالمحرمات عشرون شيئا
٢٢٣ ص
(٧٠٨)
تفريعان
٢٢٤ ص
(٧٠٩)
الأول
٢٢٤ ص
(٧١٠)
الثاني
٢٢٤ ص
(٧١١)
و المكروهات عشرة
٢٢٦ ص
(٧١٢)
خاتمة
٢٢٧ ص
(٧١٣)
القول في الوقوف بعرفات
٢٢٧ ص
(٧١٤)
أما المقدمة
٢٢٧ ص
(٧١٥)
و أما الكيفية
٢٢٨ ص
(٧١٦)
و أما أحكامه
٢٢٨ ص
(٧١٧)
الأولى الوقوف بعرفات ركن
٢٢٨ ص
(٧١٨)
الثانية وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب
٢٢٩ ص
(٧١٩)
الثالثة من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها
٢٢٩ ص
(٧٢٠)
الرابعة إذا وقف بعرفات قبل الغروب
٢٢٩ ص
(٧٢١)
الخامسة إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا
٢٢٩ ص
(٧٢٢)
و المندوبات
٢٢٩ ص
(٧٢٣)
القول في الوقوف بالمشعر
٢٣٠ ص
(٧٢٤)
أما المقدمة
٢٣٠ ص
(٧٢٥)
و أما الكيفية
٢٣١ ص
(٧٢٦)
فالواجب
٢٣١ ص
(٧٢٧)
و يستحب
٢٣١ ص
(٧٢٨)
مسائل خمس
٢٣١ ص
(٧٢٩)
الأولى وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
٢٣١ ص
(٧٣٠)
الثانية من لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجه
٢٣٢ ص
(٧٣١)
الثالثة من لم يقف بعرفات و أدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه
٢٣٢ ص
(٧٣٢)
الرابعة من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة
٢٣٢ ص
(٧٣٣)
الخامسة من فاته الحج سقطت عنه أفعاله
٢٣٢ ص
(٧٣٤)
خاتمة
٢٣٢ ص
(٧٣٥)
القول في نزول منى و ما بها من المناسك
٢٣٣ ص
(٧٣٦)
و مناسكه بها يوم النحر ثلاثة
٢٣٣ ص
(٧٣٧)
أما الأول فالواجب فيه النية و العدد
٢٣٣ ص
(٧٣٨)
و أما الثاني و هو الذبح
٢٣٤ ص
(٧٣٩)
الأول في الهدي
٢٣٤ ص
(٧٤٠)
الثاني في صفاته
٢٣٥ ص
(٧٤١)
الأول الجنس
٢٣٥ ص
(٧٤٢)
الثاني السن
٢٣٥ ص
(٧٤٣)
الثالث أن يكون تاما
٢٣٥ ص
(٧٤٤)
الثالث في البدل
٢٣٦ ص
(٧٤٥)
الرابع في هدي القران
٢٣٨ ص
(٧٤٦)
الخامس في الأضحية
٢٣٩ ص
(٧٤٧)
الثالث في الحلق و التقصير
٢٣٩ ص
(٧٤٨)
مسائل ثلاث
٢٤٠ ص
(٧٤٩)
الأولى مواطن التحليل ثلاثة
٢٤٠ ص
(٧٥٠)
الثانية إذا قضى مناسكه يوم النحر
٢٤٠ ص
(٧٥١)
الثالثة الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف و السعي الغسل و تقليم الأظفار
٢٤٠ ص
(٧٥٢)
القول في الطواف
٢٤١ ص
(٧٥٣)
الأول في المقدمات
٢٤١ ص
(٧٥٤)
فالواجبات
٢٤١ ص
(٧٥٥)
و المندوبات
٢٤١ ص
(٧٥٦)
المقصد الثاني في كيفية الطواف
٢٤٢ ص
(٧٥٧)
فالواجب
٢٤٢ ص
(٧٥٨)
مسائل ست
٢٤٢ ص
(٧٥٩)
الأولى الزيادة على سبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر
٢٤٢ ص
(٧٦٠)
الثانية الطهارة شرط في الواجب دون الندب
٢٤٢ ص
(٧٦١)
الثالثة يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام
٢٤٣ ص
(٧٦٢)
الرابعة من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه
٢٤٣ ص
(٧٦٣)
الخامسة يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة
٢٤٣ ص
(٧٦٤)
السادسة من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم
٢٤٣ ص
(٧٦٥)
و الندب خمسة عشر
٢٤٣ ص
(٧٦٦)
الثالث في أحكام الطواف
٢٤٥ ص
(٧٦٧)
الأولى الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه
٢٤٥ ص
(٧٦٨)
الثانية من زاد على السبع ناسيا
٢٤٥ ص
(٧٦٩)
الثالثة من طاف و ذكر أنه لم يتطهر
٢٤٥ ص
(٧٧٠)
الرابعة من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله و واقع
٢٤٥ ص
(٧٧١)
الخامسة من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد
٢٤٥ ص
(٧٧٢)
السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي
٢٤٥ ص
(٧٧٣)
السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي
٢٤٦ ص
(٧٧٤)
الثامنة من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه
٢٤٦ ص
(٧٧٥)
التاسعة قيل لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة
٢٤٦ ص
(٧٧٦)
العاشرة من نذر أن يطوف على أربع
٢٤٦ ص
(٧٧٧)
الحادية عشرة لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف
٢٤٦ ص
(٧٧٨)
الثانية عشرة طواف النساء واجب في الحج و العمرة المفردة دون المتمتع بها
٢٤٦ ص
(٧٧٩)
القول في السعي
٢٤٧ ص
(٧٨٠)
الأول في المقدمات
٢٤٧ ص
(٧٨١)
الثاني في كيفية السعي
٢٤٨ ص
(٧٨٢)
و الواجب فيه أربعة
٢٤٨ ص
(٧٨٣)
و المستحب أربعة
٢٤٨ ص
(٧٨٤)
الثالث في الأحكام
٢٤٨ ص
(٧٨٥)
الأولى السعي ركن
٢٤٨ ص
(٧٨٦)
الثانية لا يجوز الزيادة على سبع
٢٤٨ ص
(٧٨٧)
الثالثة من لم يحصل عدد سعيه أعاده
٢٤٩ ص
(٧٨٨)
الرابعة لو دخل وقت فريضة و هو في السعي قطعه و صلى ثم أتمه
٢٤٩ ص
(٧٨٩)
الخامسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف
٢٤٩ ص
(٧٩٠)
القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود
٢٤٩ ص
(٧٩١)
مسائل
٢٥١ ص
(٧٩٢)
الأولى من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا و لجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج
٢٥١ ص
(٧٩٣)
الثانية يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة
٢٥٢ ص
(٧٩٤)
الثالثة يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة
٢٥٢ ص
(٧٩٥)
الرابعة لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة
٢٥٢ ص
(٧٩٦)
الخامسة إذا ترك الناس زيارة النبي ع أجبروا عليها
٢٥٢ ص
(٧٩٧)
و يستحب
٢٥٢ ص
(٧٩٨)
مسائل ثلاث
٢٥٣ ص
(٧٩٩)
الأولى للمدينة حرم و حده من عائر إلى وعير
٢٥٣ ص
(٨٠٠)
الثانية يستحب زيارة النبي ع
٢٥٣ ص
(٨٠١)
الثالثة يستحب أن تزار فاطمة ع من عند الروضة
٢٥٣ ص
(٨٠٢)
خاتمة
٢٥٤ ص
(٨٠٣)
الركن الثالث في اللواحق
٢٥٥ ص
(٨٠٤)
المقصد الأول في الإحصار و الصد
٢٥٥ ص
(٨٠٥)
فالمصدود
٢٥٥ ص
(٨٠٦)
فروع
٢٥٦ ص
(٨٠٧)
الأول إذا حبس بدين
٢٥٦ ص
(٨٠٨)
الثاني إذا صابر ففات الحج
٢٥٦ ص
(٨٠٩)
الثالث إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات
٢٥٦ ص
(٨١٠)
الرابع لو أفسد حجه فصد
٢٥٦ ص
(٨١١)
و المحصر
٢٥٧ ص
(٨١٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٢٥٨ ص
(٨١٣)
الأول في أقسامه
٢٥٨ ص
(٨١٤)
فالأول ما لا يتعلق به كفارة
٢٥٨ ص
(٨١٥)
الثاني ما يتعلق به الكفارة
٢٥٩ ص
(٨١٦)
الأول ما لكفارته بدل على الخصوص و هو كل ما له مثل من النعم و أقسامه خمسة
٢٥٩ ص
(٨١٧)
الأول النعامة
٢٥٩ ص
(٨١٨)
الثاني بقرة الوحش و حمار الوحش
٢٦٠ ص
(٨١٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٢٦٠ ص
(٨٢٠)
الرابع في كسر بيض النعام
٢٦٠ ص
(٨٢١)
الخامس في كسر بيض القطا و القبج
٢٦٠ ص
(٨٢٢)
الثاني ما لا بدل له على الخصوص
٢٦١ ص
(٨٢٣)
الأول الحمام
٢٦١ ص
(٨٢٤)
الثاني القطا و الحجل و الدراج
٢٦١ ص
(٨٢٥)
الثالث القنفذ و الضب و اليربوع
٢٦١ ص
(٨٢٦)
الرابع العصفور و القبرة و الصعوة
٢٦٢ ص
(٨٢٧)
الخامس الجرادة و القملة و غيرهما
٢٦٢ ص
(٨٢٨)
فروع خمسة
٢٦٢ ص
(٨٢٩)
الأول إذا قتل صيدا معيبا
٢٦٢ ص
(٨٣٠)
الثاني الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج
٢٦٢ ص
(٨٣١)
الثالث إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا
٢٦٢ ص
(٨٣٢)
الرابع إذا أصاب صيدا حاملا
٢٦٢ ص
(٨٣٣)
الخامس إذا قتل المحرم حيوانا
٢٦٢ ص
(٨٣٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
٢٦٣ ص
(٨٣٥)
أما المباشرة
٢٦٣ ص
(٨٣٦)
الموجب الثاني اليد -
٢٦٤ ص
(٨٣٧)
الموجب الثالث السبب
٢٦٤ ص
(٨٣٨)
الأولى من أغلق على حمام من حمام الحرم
٢٦٤ ص
(٨٣٩)
الثانية قيل إذا نفر حمام الحرم
٢٦٥ ص
(٨٤٠)
الثالثة إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر
٢٦٥ ص
(٨٤١)
الرابعة إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد
٢٦٥ ص
(٨٤٢)
الخامسة إذا رمى صيدا ف اضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر
٢٦٥ ص
(٨٤٣)
السادسة السائق يضمن ما تجنيه دابته
٢٦٥ ص
(٨٤٤)
السابعة إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن
٢٦٥ ص
(٨٤٥)
الثامنة إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن
٢٦٥ ص
(٨٤٦)
التاسعة لو نفر صيدا فهلك
٢٦٥ ص
(٨٤٧)
العاشرة لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك
٢٦٥ ص
(٨٤٨)
الحادية عشرة من دل على صيد فقتل
٢٦٥ ص
(٨٤٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
٢٦٦ ص
(٨٥٠)
الفصل الرابع في التوابع
٢٦٧ ص
(٨٥١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
٢٦٨ ص
(٨٥٢)
الأول الاستمتاع بالنساء
٢٦٨ ص
(٨٥٣)
تفريع
٢٦٩ ص
(٨٥٤)
فرع
٢٧٠ ص
(٨٥٥)
المحظور الثاني الطيب
٢٧٠ ص
(٨٥٦)
الثالث القلم
٢٧١ ص
(٨٥٧)
الرابع المخيط
٢٧١ ص
(٨٥٨)
الخامس حلق الشعر
٢٧١ ص
(٨٥٩)
السادس الجدال
٢٧١ ص
(٨٦٠)
السابع قلع شجرة الحرم -
٢٧٢ ص
(٨٦١)
خاتمة تشتمل على مسائل
٢٧٢ ص
(٨٦٢)
الأولى إذا اجتمعت أسباب مختلفة
٢٧٢ ص
(٨٦٣)
الثانية إذا كرر الوطء لزمه بكل مرة كفارة
٢٧٢ ص
(٨٦٤)
الثالثة كل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له أكله أو لبسه
٢٧٣ ص
(٨٦٥)
الرابعة تسقط الكفارة عن الجاهل و الناسي و المجنون إلا في الصيد
٢٧٣ ص
(٨٦٦)
كتاب العمرة
٢٧٤ ص
(٨٦٧)
الأول في صورتها
٢٧٤ ص
(٨٦٨)
الثاني في شرائط وجوبها
٢٧٤ ص
(٨٦٩)
الثالث في أفعالها
٢٧٥ ص
(٨٧٠)
الرابع في أقسامها
٢٧٥ ص
(٨٧١)
فالأولى أي المتمتع
٢٧٥ ص
(٨٧٢)
و المفردة
٢٧٦ ص
(٨٧٣)
كتاب الجهاد
٢٧٨ ص
(٨٧٤)
الأول من يجب عليه
٢٧٨ ص
(٨٧٥)
فروع ثلاثة
٢٧٩ ص
(٨٧٦)
الأول إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه
٢٧٩ ص
(٨٧٧)
الثاني للأبوين منعه عن الغزو
٢٧٩ ص
(٨٧٨)
الثالث لو تجدد العذر بعد التحام الحرب
٢٧٩ ص
(٨٧٩)
و من لواحق هذا الركن
٢٨٠ ص
(٨٨٠)
الركن الثاني في بيان من يجب جهاده و كيفية الجهاد
٢٨١ ص
(٨٨١)
الأول في من يجب جهاده
٢٨١ ص
(٨٨٢)
الطرف الثاني في كيفية قتال أهل الحرب
٢٨١ ص
(٨٨٣)
فرعان
٢٨٤ ص
(٨٨٤)
الأول المشرك إذا طلب المبارزة و لم يشترط جاز معونة قرنه
٢٨٤ ص
(٨٨٥)
الثاني لو اشترط ألا يقاتله غير قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه
٢٨٤ ص
(٨٨٦)
الطرف الثالث في الذمام
٢٨٤ ص
(٨٨٧)
أما العاقد
٢٨٤ ص
(٨٨٨)
و أما العبارة
٢٨٥ ص
(٨٨٩)
و أما وقته
٢٨٥ ص
(٨٩٠)
خاتمة فيها فصلان
٢٨٧ ص
(٨٩١)
الأول يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام أو غيره ممن نصبه للحكم
٢٨٧ ص
(٨٩٢)
الثاني يجوز لوالي الجيش جعل الجعائل لمن يدله على مصلحة
٢٨٧ ص
(٨٩٣)
تفريع
٢٨٨ ص
(٨٩٤)
الطرف الرابع في الأسارى
٢٨٨ ص
(٨٩٥)
تفريع
٢٨٩ ص
(٨٩٦)
و يلحق بهذا الطرف مسألتان
٢٩٠ ص
(٨٩٧)
الأولى إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه و عصم ماله
٢٩٠ ص
(٨٩٨)
الثانية إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه
٢٩٠ ص
(٨٩٩)
الطرف الخامس في أحكام الغنيمة
٢٩١ ص
(٩٠٠)
أما الأول فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة
٢٩١ ص
(٩٠١)
و هي أقسام ثلاثة
٢٩١ ص
(٩٠٢)
و الأول أي ما ينقل كالذهب و الفضة و الأمتعة
٢٩١ ص
(٩٠٣)
ما يصح تملكه للمسلم
٢٩١ ص
(٩٠٤)
و إلى ما لا يصح تملكه
٢٩٢ ص
(٩٠٥)
فروع
٢٩٢ ص
(٩٠٦)
الأول إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا أو وهبه لم يصح
٢٩٢ ص
(٩٠٧)
الثاني الأشياء المباحة في الأصل كالصيود و الأشجار
٢٩٢ ص
(٩٠٨)
الثالث لو وجد شيء في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين و لأهل الحرب
٢٩٢ ص
(٩٠٩)
الرابع إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين
٢٩٢ ص
(٩١٠)
الثاني و أما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة و فيه الخمس
٢٩٣ ص
(٩١١)
الثالث و أما النساء و الذراري ف من جملة الغنائم
٢٩٣ ص
(٩١٢)
الثاني في أحكام الأرضين
٢٩٣ ص
(٩١٣)
خاتمة
٢٩٤ ص
(٩١٤)
الثالث في قسمة الغنيمة
٢٩٤ ص
(٩١٥)
مسائل أربع
٢٩٦ ص
(٩١٦)
الأولى المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال إلا بقبضه
٢٩٦ ص
(٩١٧)
الثانية قيل ليس للأعراب من الغنيمة شيء
٢٩٦ ص
(٩١٨)
الثالثة لا يستحق أحد سلبا و لا نفلا
٢٩٦ ص
(٩١٩)
الرابعة الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام
٢٩٧ ص
(٩٢٠)
الركن الثالث في أحكام أهل الذمة
٢٩٨ ص
(٩٢١)
الأول من تؤخذ منه الجزية
٢٩٨ ص
(٩٢٢)
الثاني في كمية الجزية
٢٩٩ ص
(٩٢٣)
الثالث في شرائط الذمة
٣٠٠ ص
(٩٢٤)
الأول قبول الجزية
٣٠٠ ص
(٩٢٥)
الثاني و أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان
٣٠٠ ص
(٩٢٦)
الثاني و أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان
٣٠٠ ص
(٩٢٧)
الثالث أن لا يؤذوا المسلمين
٣٠٠ ص
(٩٢٨)
الرابع أن لا يتظاهروا بالمناكير
٣٠١ ص
(٩٢٩)
الخامس أن لا يحدثوا كنيسة
٣٠١ ص
(٩٣٠)
السادس أن يجري عليهم أحكام المسلمين
٣٠١ ص
(٩٣١)
و هاهنا مسائل
٣٠١ ص
(٩٣٢)
الأولى إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام كان للإمام ردهم إلى مأمنهم
٣٠١ ص
(٩٣٣)
الثانية إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع
٣٠١ ص
(٩٣٤)
الثالثة إذا مات الإمام و قد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام
٣٠١ ص
(٩٣٥)
الرابع في حكم الأبنية
٣٠٢ ص
(٩٣٦)
أما الأول أي البيع
٣٠٢ ص
(٩٣٧)
و أما المساكن
٣٠٢ ص
(٩٣٨)
و أما المساجد
٣٠٣ ص
(٩٣٩)
الخامس في المهادنة
٣٠٣ ص
(٩٤٠)
تفريعان
٣٠٤ ص
(٩٤١)
الأول إذا قدمت مسلمة فارتدت لم ترد
٣٠٤ ص
(٩٤٢)
الثاني لو قدم زوجها و طالب المهر فماتت بعد المطالبة
٣٠٤ ص
(٩٤٣)
و من لواحق هذا الطرف مسائل
٣٠٥ ص
(٩٤٤)
الأولى كل ذمي انتقل عن دينه إلى دين لا يقر أهله عليه
٣٠٥ ص
(٩٤٥)
الثانية إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم
٣٠٥ ص
(٩٤٦)
الثالثة إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع
٣٠٥ ص
(٩٤٧)
الرابعة لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم يجز لأنها معصية
٣٠٦ ص
(٩٤٨)
الخامسة يكره للمسلم أجرة رم الكنائس و البيع
٣٠٦ ص
(٩٤٩)
الركن الرابع في قتال أهل البغي
٣٠٧ ص
(٩٥٠)
مسائل
٣٠٨ ص
(٩٥١)
الأولى لا يجوز سبي ذراري البغاة
٣٠٨ ص
(٩٥٢)
الثانية لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر
٣٠٨ ص
(٩٥٣)
الثالثة ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة يقسم للراجل سهم و للفارس سهمان
٣٠٨ ص
(٩٥٤)
خاتمة
٣٠٩ ص
(٩٥٥)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٣١٠ ص
(٩٥٦)
الأول الكلام فيه
٣١٠ ص
(٩٥٧)
الثاني في شروط النهي عن المنكر
٣١١ ص
(٩٥٨)
الأول أن يعلمه منكرا
٣١١ ص
(٩٥٩)
الثاني و أن يجوز تأثير إنكاره
٣١١ ص
(٩٦٠)
الثالث و أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار
٣١١ ص
(٩٦١)
الرابع و أن لا يكون في الإنكار مفسدة
٣١١ ص
(٩٦٢)
الثالث في مراتب الإنكار
٣١١ ص
(٩٦٣)
الرابع في المقيم للحد
٣١٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٢ - الطرف الثاني في كيفية قتال أهل الحرب

و يجب التربص إذا كثر العدو و قل المسلمون حتى تحصل الكثرة للمقاومة ثم يجب المبادرة.

و لا يبدءون إلا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام و يكون الداعي الإمام أو من نصبه.

و يسقط اعتبار الدعوة في من عرفها و لا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين أو أقل إلا لمتحرف كطالب السعة أو موارد المياه أو استدبار الشمس أو تسوية لأمته أو لمتحيز إلى فئة قليلة كانت أو كثيرة.

و لو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار و قيل يجوز لقوله تعالى وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ و الأول أظهر لقوله تعالى إِذٰا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا.

و إن كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب الثبات و لو غلب على الظن السلامة استحب و إن غلب العطب قيل يجب الانصراف و قيل يستحب و هو أشبه.

و لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات و قيل يجب و هو المروي.

و يجوز محاربة العدو بالحصار و منع السابلة دخولا و خروجا