شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٨ - الأول الاستمتاع بالنساء
آخر كان عليه فداءان و كذا لو رمى عرضا فأصاب صيدا ضمنه و لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة و على المحل عن كل بيضة درهم.
و لا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد و لا ابتياع و لا هبة و لا ميراث- هذا إذا كان عنده و لو كان في بلده فيه تردد و الأشبه أنه يملك- و لو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله و فداه و لو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء و إلا أكل الميتة و إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه و إن لم يكن مملوكا تصدق به و كل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا و بمنى إن كان حاجا.
(و روي: أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد و عجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
و هي سبعة
الأول الاستمتاع بالنساء
فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم