شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)
(١)
القسم الأول في العبادات
٢ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣ ص
(٣)
الأول في المياه
٤ ص
(٤)
الأول في الماء المطلق
٤ ص
(٥)
و باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار و محقون و ماء بئر
٤ ص
(٦)
أما الجاري
٤ ص
(٧)
و أما المحقون
٤ ص
(٨)
و أما ماء البئر
٥ ص
(٩)
فروع ثلاثة
٦ ص
(١٠)
الأول حكم صغير الحيوان في النزح
٦ ص
(١١)
الثاني اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح
٦ ص
(١٢)
الثالث إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها
٦ ص
(١٣)
الثاني في المضاف
٧ ص
(١٤)
الثالث في الأسآر
٨ ص
(١٥)
الركن الثاني في الطهارة المائية و هي وضوء و غسل
٩ ص
(١٦)
و في الوضوء فصول
٩ ص
(١٧)
الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء
٩ ص
(١٨)
الثاني في أحكام الخلوة و هي ثلاثة
١٠ ص
(١٩)
الأول في كيفية التخلي
١٠ ص
(٢٠)
الثاني في الاستنجاء
١٠ ص
(٢١)
الثالث في سنن الخلوة و هي مندوبات و مكروهات
١١ ص
(٢٢)
فالمندوبات
١١ ص
(٢٣)
و المكروهات
١١ ص
(٢٤)
الثالث في كيفية الوضوء
١٢ ص
(٢٥)
و فروضه خمسة
١٢ ص
(٢٦)
الأول النية
١٢ ص
(٢٧)
تفريع
١٢ ص
(٢٨)
الفرض الثاني غسل الوجه
١٣ ص
(٢٩)
الفرض الثالث غسل اليدين
١٣ ص
(٣٠)
الفرض الرابع مسح الرأس
١٣ ص
(٣١)
الفرض الخامس مسح الرجلين
١٤ ص
(٣٢)
مسائل ثمان
١٤ ص
(٣٣)
الأولى الترتيب واجب في الوضوء
١٤ ص
(٣٤)
الثانية الموالاة واجبة
١٤ ص
(٣٥)
الثالثة الفرض في الغسلات مرة واحدة
١٥ ص
(٣٦)
الرابعة يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا
١٥ ص
(٣٧)
الخامسة من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر
١٥ ص
(٣٨)
السادسة لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار
١٥ ص
(٣٩)
السابعة لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن
١٥ ص
(٤٠)
الثامنة من به السلس
١٥ ص
(٤١)
و سنن الوضوء
١٥ ص
(٤٢)
الرابع في أحكام الوضوء
١٦ ص
(٤٣)
و أما الغسل
١٧ ص
(٤٤)
فالواجب ستة أغسال
١٧ ص
(٤٥)
و بيان ذلك في خمسة فصول
١٧ ص
(٤٦)
الأول في الجنابة و النظر في السبب و الحكم و الغسل
١٨ ص
(٤٧)
أما سبب الجنابة فأمران
١٨ ص
(٤٨)
الإنزال
١٨ ص
(٤٩)
و الجماع
١٨ ص
(٥٠)
تفريع
١٩ ص
(٥١)
و أما الحكم
١٩ ص
(٥٢)
و أما الغسل
١٩ ص
(٥٣)
مسائل ثلاث
٢٠ ص
(٥٤)
الأولى إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل
٢٠ ص
(٥٥)
الثانية إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث
٢٠ ص
(٥٦)
الثالثة لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان
٢٠ ص
(٥٧)
الفصل الثاني في الحيض
٢٠ ص
(٥٨)
أما الأول أي بيانه
٢٠ ص
(٥٩)
مسائل خمس
٢١ ص
(٦٠)
الأولى ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم إجماعا
٢١ ص
(٦١)
الثانية لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع
٢١ ص
(٦٢)
الثالثة إذا انقطع لدون عشرة
٢٢ ص
(٦٣)
الرابعة إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها
٢٢ ص
(٦٤)
الخامسة إذا دخل وقت الصلاة فحاضت
٢٢ ص
(٦٥)
و أما ما يتعلق به فثمانية أشياء
٢٢ ص
(٦٦)
الأول يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة
٢٢ ص
(٦٧)
الثاني
٢٢ ص
(٦٨)
الثالث لا يجوز لها الجلوس في المسجد
٢٢ ص
(٦٩)
الرابع لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم
٢٢ ص
(٧٠)
الخامس يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر
٢٣ ص
(٧١)
السادس لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها
٢٣ ص
(٧٢)
السابع إذا طهرت وجب عليها الغسل
٢٣ ص
(٧٣)
الثامن يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة
٢٣ ص
(٧٤)
الفصل الثالث في الاستحاضة
٢٣ ص
(٧٥)
أما الأول أي أقسامها
٢٣ ص
(٧٦)
فالمبتدئة
٢٤ ص
(٧٧)
و ذات العادة
٢٤ ص
(٧٨)
و هاهنا مسائل
٢٥ ص
(٧٩)
الأولى إذا كانت عادتها مستقرة عددا و وقتا
٢٥ ص
(٨٠)
الثانية إذا كانت عادتها مستقرة وقتا لا عددا
٢٥ ص
(٨١)
الثالثة إذا كانت عادتها مستقرة عددا لا وقتا
٢٥ ص
(٨٢)
و المضطربة العادة
٢٥ ص
(٨٣)
مسائل ثلاث
٢٦ ص
(٨٤)
الأولى لو ذكرت العدد و نسيت الوقت
٢٦ ص
(٨٥)
الثانية لو ذكرت الوقت و نسيت العدد
٢٦ ص
(٨٦)
الثالثة لو نسيتهما جميعا
٢٦ ص
(٨٧)
و أما أحكامها
٢٦ ص
(٨٨)
الفصل الرابع في النفاس
٢٧ ص
(٨٩)
الفصل الخامس في أحكام الأموات
٢٨ ص
(٩٠)
الأول في الاحتضار
٢٨ ص
(٩١)
الثاني في التغسيل
٢٩ ص
(٩٢)
الثالث في تكفينه
٣١ ص
(٩٣)
و سنن هذا القسم
٣١ ص
(٩٤)
مسائل ثلاث
٣٣ ص
(٩٥)
الأولى إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه
٣٣ ص
(٩٦)
الثانية كفن المرأة على زوجها و إن كانت ذات مال
٣٣ ص
(٩٧)
الثالثة إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسمه
٣٣ ص
(٩٨)
الرابع في مواراته في الأرض
٣٣ ص
(٩٩)
و في الدفن فروض و سنن
٣٤ ص
(١٠٠)
و الفرض
٣٤ ص
(١٠١)
و السنن
٣٤ ص
(١٠٢)
الخامس في اللواحق
٣٥ ص
(١٠٣)
الأولى لا يجوز نبش القبور
٣٥ ص
(١٠٤)
الثانية الشهيد يدفن بثيابه و ينزع عنه الخفان و الفرو أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر
٣٥ ص
(١٠٥)
الثالثة حكم الصبي و المجنون إذا قتل شهيدا
٣٦ ص
(١٠٦)
الرابعة إذا مات ولد الحامل قطع و أخرج
٣٦ ص
(١٠٧)
و أما الأغسال المسنونة
٣٦ ص
(١٠٨)
ستة عشر للوقت
٣٦ ص
(١٠٩)
و سبعة للفعل
٣٧ ص
(١١٠)
و خمسة للمكان
٣٧ ص
(١١١)
مسائل أربع
٣٧ ص
(١١٢)
الأولى ما يستحب للفعل و المكان يقدم عليهما
٣٧ ص
(١١٣)
الثانية إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب
٣٧ ص
(١١٤)
الثالثة و الرابعة
٣٧ ص
(١١٥)
الركن الثالث في الطهارة الترابية و النظر في أطراف أربعة
٣٨ ص
(١١٦)
الأول في ما يصح معه التيمم و هو ضروب
٣٨ ص
(١١٧)
الأول عدم الماء
٣٨ ص
(١١٨)
الثاني عدم الوصلة إليه
٣٩ ص
(١١٩)
الثالث الخوف
٣٩ ص
(١٢٠)
الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به
٣٩ ص
(١٢١)
الطرف الثالث في كيفية التيمم
٤٠ ص
(١٢٢)
الطرف الرابع في أحكامه و هي عشرة
٤١ ص
(١٢٣)
الأول
٤١ ص
(١٢٤)
الثاني
٤١ ص
(١٢٥)
الثالث
٤١ ص
(١٢٦)
الرابع
٤٢ ص
(١٢٧)
الخامس
٤٢ ص
(١٢٨)
السادس
٤٢ ص
(١٢٩)
السابع
٤٢ ص
(١٣٠)
الثامن
٤٢ ص
(١٣١)
التاسع
٤٢ ص
(١٣٢)
العاشر
٤٢ ص
(١٣٣)
الركن الرابع في النجاسات و أحكامها
٤٣ ص
(١٣٤)
القول في النجاسات
٤٣ ص
(١٣٥)
الأول و الثاني البول و الغائط
٤٣ ص
(١٣٦)
الثالث المني
٤٣ ص
(١٣٧)
الرابع الميتة
٤٤ ص
(١٣٨)
الخامس الدماء
٤٤ ص
(١٣٩)
السادس و السابع الكلب و الخنزير
٤٤ ص
(١٤٠)
الثامن المسكرات
٤٤ ص
(١٤١)
التاسع الفقاع
٤٥ ص
(١٤٢)
العاشر الكافر
٤٥ ص
(١٤٣)
القول في أحكام النجاسات
٤٥ ص
(١٤٤)
القول في الآنية
٤٧ ص
(١٤٥)
كتاب الصلاة
٤٩ ص
(١٤٦)
الركن الأول في المقدمات
٤٩ ص
(١٤٧)
المقدمة الأولى في أعداد الصلاة
٤٩ ص
(١٤٨)
و المفروض منها تسع
٤٩ ص
(١٤٩)
و نوافلها
٥٠ ص
(١٥٠)
المقدمة الثانية في المواقيت و النظر في مقاديرها و أحكامها
٥٠ ص
(١٥١)
أما الأول
٥٠ ص
(١٥٢)
و وقت النوافل اليومية
٥٢ ص
(١٥٣)
و أما أحكامها ففيه مسائل
٥٣ ص
(١٥٤)
الأولى إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة
٥٣ ص
(١٥٥)
الثانية الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة و الوقت باق يستأنف على الأشبه
٥٣ ص
(١٥٦)
الثالثة إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز له التعويل على الظن
٥٣ ص
(١٥٧)
الرابعة الفرائض اليومية مرتبة في القضاء
٥٤ ص
(١٥٨)
الخامسة تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند قيامها
٥٤ ص
(١٥٩)
السادسة ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله و لو في النهار
٥٤ ص
(١٦٠)
السابعة الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها
٥٤ ص
(١٦١)
الثامنة لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر
٥٤ ص
(١٦٢)
المقدمة الثالثة في القبلة
٥٥ ص
(١٦٣)
الأول القبلة
٥٥ ص
(١٦٤)
الثاني في المستقبل
٥٦ ص
(١٦٥)
الثالث ما يستقبل له
٥٧ ص
(١٦٦)
الرابع في أحكام الخلل
٥٧ ص
(١٦٧)
الأولى الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد
٥٧ ص
(١٦٨)
الثانية إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت
٥٧ ص
(١٦٩)
الثالثة إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى
٥٨ ص
(١٧٠)
المقدمة الرابعة في لباس المصلي
٥٨ ص
(١٧١)
الأولى لا يجوز الصلاة في جلد الميتة
٥٨ ص
(١٧٢)
الثانية الصوف و الشعر و الوبر و الريش مما يؤكل لحمه طاهر
٥٨ ص
(١٧٣)
الثالثة تجوز الصلاة في فرو السنجاب
٥٩ ص
(١٧٤)
الرابعة لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال و لا الصلاة فيه
٥٩ ص
(١٧٥)
الخامسة الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه
٥٩ ص
(١٧٦)
السادسة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك
٥٩ ص
(١٧٧)
السابعة كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه
٥٩ ص
(١٧٨)
الثامنة تكره الصلاة في الثياب السود
٦٠ ص
(١٧٩)
المقدمة الخامسة في مكان المصلي
٦١ ص
(١٨٠)
المقدمة السادسة في ما يسجد عليه
٦٢ ص
(١٨١)
المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة و النظر في أربعة أشياء
٦٤ ص
(١٨٢)
الأول فيما يؤذن له و يقام
٦٤ ص
(١٨٣)
الثاني في المؤذن
٦٥ ص
(١٨٤)
الثالث في كيفية الأذان
٦٥ ص
(١٨٥)
الرابع في أحكام الأذان و فيه مسائل
٦٦ ص
(١٨٦)
الأولى من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ
٦٦ ص
(١٨٧)
الثانية إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به و يقيم غيره
٦٦ ص
(١٨٨)
الثالثة
٦٦ ص
(١٨٩)
الرابعة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كره الكلام كراهية مغلظة
٦٦ ص
(١٩٠)
الخامسة يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا و شمالا
٦٦ ص
(١٩١)
السادسة إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم
٦٧ ص
(١٩٢)
السابعة إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا
٦٧ ص
(١٩٣)
الثامنة إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة
٦٧ ص
(١٩٤)
التاسعة من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر و بنى
٦٧ ص
(١٩٥)
العاشرة من أحدث في الصلاة تطهر و أعادها
٦٧ ص
(١٩٦)
الحادية عشرة من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه و أقام
٦٧ ص
(١٩٧)
الركن الثاني في أفعال الصلاة
٦٨ ص
(١٩٨)
فالواجبات ثمانية
٦٨ ص
(١٩٩)
الأول النية
٦٨ ص
(٢٠٠)
الثاني تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٢٠١)
الثالث القيام
٧٠ ص
(٢٠٢)
الرابع القراءة
٧١ ص
(٢٠٣)
و هاهنا مسائل سبع
٧٣ ص
(٢٠٤)
الأولى لا يجوز قول آمين آخر الحمد
٧٣ ص
(٢٠٥)
الثانية الموالاة في القراءة شرط في صحتها
٧٣ ص
(٢٠٦)
الثالثة في أن الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و لإيلاف
٧٣ ص
(٢٠٧)
الرابعة إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا
٧٣ ص
(٢٠٨)
الخامسة يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة
٧٣ ص
(٢٠٩)
السادسة من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود
٧٤ ص
(٢١٠)
السابعة المعوذتان من القرآن
٧٤ ص
(٢١١)
الخامس الركوع
٧٤ ص
(٢١٢)
و الواجب فيه خمسة أشياء
٧٤ ص
(٢١٣)
الأول أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه
٧٤ ص
(٢١٤)
الثاني الطمأنينة فيه
٧٥ ص
(٢١٥)
الثالث رفع الرأس منه
٧٥ ص
(٢١٦)
الرابع الطمأنينة في الانتصاب
٧٥ ص
(٢١٧)
الخامس التسبيح فيه
٧٥ ص
(٢١٨)
و المسنون في هذا القسم
٧٥ ص
(٢١٩)
السادس السجود
٧٦ ص
(٢٢٠)
و واجبات السجود ستة
٧٦ ص
(٢٢١)
الأول السجود على سبعة أعضاء
٧٦ ص
(٢٢٢)
الثاني وضع الجبهة
٧٦ ص
(٢٢٣)
الثالث أن ينحني للسجود
٧٦ ص
(٢٢٤)
الرابع الذكر فيه
٧٦ ص
(٢٢٥)
الخامس الطمأنينة
٧٦ ص
(٢٢٦)
السادس رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا
٧٦ ص
(٢٢٧)
و يستحب فيه
٧٧ ص
(٢٢٨)
مسائل ثلاث
٧٧ ص
(٢٢٩)
الأولى من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض
٧٧ ص
(٢٣٠)
الثانية سجدات القرآن خمس عشرة
٧٧ ص
(٢٣١)
الثالثة سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم و دفع النقم
٧٨ ص
(٢٣٢)
السابع التشهد
٧٨ ص
(٢٣٣)
و مسنون هذا القسم
٧٨ ص
(٢٣٤)
الثامن التسليم
٧٩ ص
(٢٣٥)
و مسنون هذا القسم
٧٩ ص
(٢٣٦)
و أما المسنون في الصلاة ف خمسة
٧٩ ص
(٢٣٧)
الأول التوجه
٧٩ ص
(٢٣٨)
الثاني القنوت
٨٠ ص
(٢٣٩)
الثالث شغل النظر
٨٠ ص
(٢٤٠)
الرابع شغل اليدين
٨٠ ص
(٢٤١)
الخامس التعقيب
٨٠ ص
(٢٤٢)
خاتمة قواطع الصلاة قسمان
٨١ ص
(٢٤٣)
أحدهما يبطلها عمدا و سهوا
٨١ ص
(٢٤٤)
الثاني لا يبطلها إلا عمدا
٨١ ص
(٢٤٥)
مسائل أربع
٨٢ ص
(٢٤٦)
الأولى
٨٢ ص
(٢٤٧)
الثانية
٨٢ ص
(٢٤٨)
الثالثة
٨٢ ص
(٢٤٩)
الرابعة
٨٢ ص
(٢٥٠)
الركن الثالث في بقية الصلوات
٨٣ ص
(٢٥١)
الفصل الأول في صلاة الجمعة
٨٣ ص
(٢٥٢)
النظر الأول في الجمعة
٨٣ ص
(٢٥٣)
ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط
٨٤ ص
(٢٥٤)
الأول السلطان العادل أو من نصبه
٨٤ ص
(٢٥٥)
الثاني العدد
٨٤ ص
(٢٥٦)
الثالث الخطبتان
٨٥ ص
(٢٥٧)
الرابع الجماعة
٨٥ ص
(٢٥٨)
الخامس أن لا يكون هناك جمعة أخرى
٨٦ ص
(٢٥٩)
النظر الثاني فيمن يجب عليه
٨٦ ص
(٢٦٠)
و هنا مسائل
٨٧ ص
(٢٦١)
الأولى من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة و لو هاياه مولاه لم تجب الجمعة
٨٧ ص
(٢٦٢)
الثانية من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها
٨٧ ص
(٢٦٣)
الثالثة إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة
٨٧ ص
(٢٦٤)
الرابعة الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب فيه تردد
٨٧ ص
(٢٦٥)
الخامسة يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و الذكورة
٨٧ ص
(٢٦٦)
السادسة المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة
٨٧ ص
(٢٦٧)
السابعة الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة
٨٧ ص
(٢٦٨)
الثامنة يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان
٨٨ ص
(٢٦٩)
التاسعة إذا لم يكن الإمام موجودا و لا من نصبه للصلاة و أمكن الاجتماع و الخطبتان
٨٨ ص
(٢٧٠)
العاشرة إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى
٨٨ ص
(٢٧١)
النظر الثالث في آدابها
٨٨ ص
(٢٧٢)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٩٠ ص
(٢٧٣)
النظر الأول في شروطها
٩٠ ص
(٢٧٤)
النظر الثاني في سننها
٩١ ص
(٢٧٥)
مسائل خمس
٩١ ص
(٢٧٦)
الأولى التكبير الزائد هل هو واجب فيه تردد
٩١ ص
(٢٧٧)
الثانية إذا اتفق عيد و جمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة
٩٢ ص
(٢٧٨)
الثالثة الخطبتان في العيدين بعد الصلاة و تقديمهما بدعة
٩٢ ص
(٢٧٩)
الرابعة لا ينقل المنبر من الجامع
٩٢ ص
(٢٨٠)
الخامسة إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد
٩٢ ص
(٢٨١)
الفصل الثالث في صلاة الكسوف
٩٢ ص
(٢٨٢)
أما الأول في سببها
٩٢ ص
(٢٨٣)
و أما كيفيتها
٩٣ ص
(٢٨٤)
و أما حكمها فمسائله ثلاث
٩٤ ص
(٢٨٥)
الأولى إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء
٩٤ ص
(٢٨٦)
الثانية إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى
٩٤ ص
(٢٨٧)
الثالثة يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا
٩٤ ص
(٢٨٨)
الفصل الرابع في الصلاة على الأموات
٩٤ ص
(٢٨٩)
الأول من يصلى عليه
٩٤ ص
(٢٩٠)
الثاني في المصلي
٩٥ ص
(٢٩١)
الثالث في كيفية الصلاة
٩٦ ص
(٢٩٢)
و سنن الصلاة
٩٦ ص
(٢٩٣)
مسائل خمس
٩٧ ص
(٢٩٤)
الأولى من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه
٩٧ ص
(٢٩٥)
الثانية إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد
٩٧ ص
(٢٩٦)
الثالثة يجوز أن يصلى على القبر يوما و ليلة من لم يصل عليه
٩٧ ص
(٢٩٧)
الرابعة الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة
٩٧ ص
(٢٩٨)
الخامسة إذا صلى على جنازة بعض الصلاة
٩٧ ص
(٢٩٩)
الفصل الخامس في الصلوات المرغبات
٩٨ ص
(٣٠٠)
النوافل اليومية
٩٨ ص
(٣٠١)
و ما عدا ذلك فهو ينقسم على قسمين
٩٨ ص
(٣٠٢)
فمنها ما لا يختص وقتا بعينه
٩٨ ص
(٣٠٣)
الأولى صلاة الاستسقاء
٩٨ ص
(٣٠٤)
الثانية صلاة الاستخارة
٩٩ ص
(٣٠٥)
و منها ما يختص وقتا معينا و هي صلوات خمس
١٠٠ ص
(٣٠٦)
الأولى نافلة شهر رمضان
١٠٠ ص
(٣٠٧)
الثانية صلاة ليلة الفطر
١٠١ ص
(٣٠٨)
الثالثة و صلاة يوم الغدير
١٠١ ص
(٣٠٩)
الرابعة و صلاة ليلة النصف من شعبان الخامسة و صلاة ليلة المبعث و يومه
١٠٢ ص
(٣١٠)
خاتمة
١٠٢ ص
(٣١١)
الركن الرابع في التوابع و فيه فصول
١٠٣ ص
(٣١٢)
الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة
١٠٣ ص
(٣١٣)
أما العمد
١٠٣ ص
(٣١٤)
فروع
١٠٤ ص
(٣١٥)
الأول إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية و صلى
١٠٤ ص
(٣١٦)
الثاني إذا لم يعلم أن الجلد ميتة فصلى فيه ثم علم لم يعد
١٠٤ ص
(٣١٧)
الثالث
١٠٤ ص
(٣١٨)
و أما السهو
١٠٤ ص
(٣١٩)
فإن أخل بركن
١٠٤ ص
(٣٢٠)
و إن أخل بواجب غير ركن
١٠٥ ص
(٣٢١)
فالأول من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات في موضعه
١٠٥ ص
(٣٢٢)
و الثاني من نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة استأنف الحمد و سورة
١٠٥ ص
(٣٢٣)
الثالث من ترك سجدة أو التشهد و لم يذكر حتى يركع
١٠٦ ص
(٣٢٤)
و أما الشك
١٠٦ ص
(٣٢٥)
ففيه مسائل
١٠٦ ص
(٣٢٦)
الأولى من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد
١٠٦ ص
(٣٢٧)
الثانية إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ثم ذكر
١٠٦ ص
(٣٢٨)
تفريع
١٠٦ ص
(٣٢٩)
الثالثة إذا شك في أعداد الرباعية
١٠٦ ص
(٣٣٠)
و مسائله أربع
١٠٧ ص
(٣٣١)
الأولى من شك بين الاثنين و الثلاث
١٠٧ ص
(٣٣٢)
الثانية من شك بين الثلاث و الأربع
١٠٧ ص
(٣٣٣)
الثالثة من شك بين الاثنين و الأربع
١٠٧ ص
(٣٣٤)
الرابعة من شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع
١٠٧ ص
(٣٣٥)
و هاهنا مسائل
١٠٧ ص
(٣٣٦)
الأولى لو غلب ظنه أحد طرفي ما شك فيه
١٠٧ ص
(٣٣٧)
الثانية هل يتعين في الاحتياط الفاتحة
١٠٨ ص
(٣٣٨)
الثالثة لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط
١٠٨ ص
(٣٣٩)
الرابعة من سها في سهو لم يلتفت
١٠٨ ص
(٣٤٠)
الخامسة من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر
١٠٨ ص
(٣٤١)
خاتمة في سجدتي السهو
١٠٩ ص
(٣٤٢)
الفصل الثاني في قضاء الصلوات و الكلام في سبب الفوات و القضاء و لواحقه
١١٠ ص
(٣٤٣)
أما السبب
١١٠ ص
(٣٤٤)
و أما القضاء
١١٠ ص
(٣٤٥)
و أما اللواحق فمسائل
١١١ ص
(٣٤٦)
الأولى من فاتته فريضة من الخمس غير معينة
١١١ ص
(٣٤٧)
الثانية إذا فاتته صلاة معينة و لم يعلم كم مرة
١١٢ ص
(٣٤٨)
الثالثة من ترك الصلاة مرة مستحلا
١١٢ ص
(٣٤٩)
الفصل الثالث في الجماعة
١١٢ ص
(٣٥٠)
و النظر في أطراف
١١٢ ص
(٣٥١)
الأول الجماعة مستحبة في الفرائض كلها
١١٢ ص
(٣٥٢)
و يستحب
١١٤ ص
(٣٥٣)
و يكره
١١٤ ص
(٣٥٤)
الطرف الثاني يعتبر في الإمام
١١٤ ص
(٣٥٥)
الطرف الثالث في أحكام الجماعة و فيه مسائل
١١٥ ص
(٣٥٦)
الأولى إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم
١١٥ ص
(٣٥٧)
الثانية إذا دخل و الإمام راكع و خاف فوت الركوع ركع
١١٥ ص
(٣٥٨)
الثالثة و إذا اجتمع خنثى و امرأة وقف الخنثى خلف الإمام
١١٥ ص
(٣٥٩)
الرابعة إذا وقف الإمام في محراب داخل
١١٦ ص
(٣٦٠)
الخامسة لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر
١١٦ ص
(٣٦١)
السادسة الجماعة جائزة في السفينة الواحدة و في سفن عدة
١١٦ ص
(٣٦٢)
السابعة إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها و استأنف إن خشي الفوات
١١٦ ص
(٣٦٣)
الثامنة إذا فاته مع الإمام شيء صلى ما يدركه و جعله أول صلاته و أتم ما بقي عليه
١١٦ ص
(٣٦٤)
التاسعة إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر و سجد معه
١١٦ ص
(٣٦٥)
العاشرة يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام
١١٧ ص
(٣٦٦)
الحادية عشرة إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن
١١٧ ص
(٣٦٧)
الثانية عشرة إذا استنيب المسبوق
١١٧ ص
(٣٦٨)
خاتمة في ما يتعلق بالمساجد
١١٧ ص
(٣٦٩)
مسائل ثلاث
١١٨ ص
(٣٧٠)
الأولى إذا انهدمت الكنائس و البيع
١١٨ ص
(٣٧١)
الثانية الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل
١١٨ ص
(٣٧٢)
الثالثة الصلاة في الجامع بمائة
١١٨ ص
(٣٧٣)
الفصل الرابع في صلاة الخوف و المطاردة
١١٩ ص
(٣٧٤)
صلاة الخوف
١١٩ ص
(٣٧٥)
أما الشروط
١١٩ ص
(٣٧٦)
و أما كيفيتها
١١٩ ص
(٣٧٧)
و أما أحكامها ففيها مسائل
١٢٠ ص
(٣٧٨)
الأولى كل سهو يلحق المصلين في حال متابعهم لا حكم له
١٢٠ ص
(٣٧٩)
الثانية أخذ السلاح واجب في الصلاة
١٢٠ ص
(٣٨٠)
الثالثة إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه
١٢٠ ص
(٣٨١)
صلاة المطاردة
١٢١ ص
(٣٨٢)
فروع
١٢١ ص
(٣٨٣)
فروع
١٢١ ص
(٣٨٤)
الأول إذا صلى مومئا فأمن أتم صلاته بالركوع و السجود
١٢١ ص
(٣٨٥)
الثاني من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر
١٢١ ص
(٣٨٦)
الثالث إذا خاف من سيل أو سبع
١٢١ ص
(٣٨٧)
تتمة
١٢١ ص
(٣٨٨)
الفصل الخامس في صلاة المسافر
١٢٢ ص
(٣٨٩)
أما الشروط فستة
١٢٢ ص
(٣٩٠)
الأول اعتبار المسافة
١٢٢ ص
(٣٩١)
الشرط الثاني قصد المسافة
١٢٣ ص
(٣٩٢)
الشرط الثالث أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه
١٢٣ ص
(٣٩٣)
الشرط الرابع أن يكون السفر سائغا
١٢٣ ص
(٣٩٤)
الشرط الخامس ألا يكون سفره أكثر من حضره
١٢٤ ص
(٣٩٥)
الشرط السادس تواري الجدران و خفاء الأذان
١٢٤ ص
(٣٩٦)
و أما القصر
١٢٥ ص
(٣٩٧)
و أما اللواحق فمسائل
١٢٥ ص
(٣٩٨)
الأولى إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر
١٢٥ ص
(٣٩٩)
الثانية لو خرج إلى مسافة فردته الريح
١٢٦ ص
(٤٠٠)
الثالثة إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام
١٢٦ ص
(٤٠١)
الرابعة من دخل في صلاته بنية القصر ثم عن له الإقامة أتم
١٢٦ ص
(٤٠٢)
الخامسة الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها
١٢٦ ص
(٤٠٣)
السادسة إذا نوى المسافة و خفي عليه الأذان و قصر فبدا له
١٢٦ ص
(٤٠٤)
السابعة إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل و سافر
١٢٦ ص
(٤٠٥)
كتاب الزكاة
١٢٧ ص
(٤٠٦)
القسم الأول في زكاة المال
١٢٧ ص
(٤٠٧)
النظر الأول في من تجب عليه
١٢٨ ص
(٤٠٨)
النظر الثاني في بيان ما تجب فيه و ما تستحب
١٣٠ ص
(٤٠٩)
القول في زكاة الأنعام
١٣١ ص
(٤١٠)
أما الشرائط فأربعة
١٣١ ص
(٤١١)
الأول اعتبار النصب
١٣١ ص
(٤١٢)
الشرط الثاني السوم
١٣٢ ص
(٤١٣)
الشرط الثالث الحول
١٣٣ ص
(٤١٤)
الشرط الرابع ألا يكون عوامل
١٣٣ ص
(٤١٥)
و أما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد
١٣٣ ص
(٤١٦)
الأول الفريضة في الإبل شاة
١٣٣ ص
(٤١٧)
الثاني في الإبدال
١٣٤ ص
(٤١٨)
الثالث في أسنان الفرائض
١٣٥ ص
(٤١٩)
و أما اللواحق
١٣٦ ص
(٤٢٠)
القول في زكاة الذهب و الفضة
١٣٧ ص
(٤٢١)
أما النصاب
١٣٧ ص
(٤٢٢)
و أما الشروط
١٣٨ ص
(٤٢٣)
و أما أحكامها فمسائل
١٣٩ ص
(٤٢٤)
الأولى لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين
١٣٩ ص
(٤٢٥)
الثانية الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا
١٣٩ ص
(٤٢٦)
الثالثة إذا كان معه دراهم مغشوشة
١٣٩ ص
(٤٢٧)
الرابعة مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة عليه دون المقرض
١٤٠ ص
(٤٢٨)
الخامسة من دفن مالا و جهل موضعه أو ورث مالا و لم يصل إليه
١٤٠ ص
(٤٢٩)
السادسة إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك
١٤٠ ص
(٤٣٠)
السابعة لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا
١٤٠ ص
(٤٣١)
القول في زكاة الغلات
١٤٠ ص
(٤٣٢)
أما الأول في الجنس
١٤٠ ص
(٤٣٣)
و أما الشروط
١٤١ ص
(٤٣٤)
و أما اللواحق
١٤٢ ص
(٤٣٥)
الأولى كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر
١٤٢ ص
(٤٣٦)
الثانية
١٤٢ ص
(٤٣٧)
الثالثة
١٤٢ ص
(٤٣٨)
الرابعة
١٤٣ ص
(٤٣٩)
الخامسة
١٤٣ ص
(٤٤٠)
السادسة
١٤٣ ص
(٤٤١)
السابعة
١٤٣ ص
(٤٤٢)
القول في مال التجارة
١٤٤ ص
(٤٤٣)
أما الأول أي مال التجارة
١٤٤ ص
(٤٤٤)
و أما الشروط فثلاثة
١٤٤ ص
(٤٤٥)
الأول النصاب
١٤٤ ص
(٤٤٦)
الثاني أن يطلب برأس المال أو زيادة
١٤٥ ص
(٤٤٧)
الثالث الحول
١٤٥ ص
(٤٤٨)
و أما أحكامه ف مسائل
١٤٥ ص
(٤٤٩)
الأولى زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه
١٤٥ ص
(٤٥٠)
تفريع
١٤٥ ص
(٤٥١)
الثانية إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة و وجبت زكاة المال
١٤٥ ص
(٤٥٢)
الثالثة لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية و التجارة و استأنف الحول فيهما
١٤٦ ص
(٤٥٣)
الرابعة إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه
١٤٦ ص
(٤٥٤)
الخامسة الدين لا يمنع من زكاة التجارة
١٤٦ ص
(٤٥٥)
ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان
١٤٦ ص
(٤٥٦)
الأولى العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله
١٤٦ ص
(٤٥٧)
الثانية الخيل إذا كانت إناثا سائمة و حال عليها الحول
١٤٧ ص
(٤٥٨)
النظر الثالث في من تصرف إليه و وقت التسليم و النية
١٤٧ ص
(٤٥٩)
القول في من تصرف إليه و يحصره أقسام
١٤٧ ص
(٤٦٠)
القسم الأول أصناف المستحقين للزكاة سبعة
١٤٧ ص
(٤٦١)
الفقراء و المساكين
١٤٧ ص
(٤٦٢)
و العاملون
١٤٨ ص
(٤٦٣)
و المؤلفة قلوبهم
١٤٩ ص
(٤٦٤)
و في الرقاب
١٤٩ ص
(٤٦٥)
و الغارمون
١٤٩ ص
(٤٦٦)
و في سبيل الله
١٥٠ ص
(٤٦٧)
و ابن السبيل
١٥٠ ص
(٤٦٨)
القسم الثاني في أوصاف المستحق
١٥١ ص
(٤٦٩)
الوصف الأول الإيمان
١٥١ ص
(٤٧٠)
الوصف الثاني العدالة
١٥١ ص
(٤٧١)
الوصف الثالث ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك
١٥١ ص
(٤٧٢)
الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا
١٥١ ص
(٤٧٣)
القسم الثالث في المتولي للإخراج
١٥٢ ص
(٤٧٤)
القسم الرابع في اللواحق و فيه مسائل
١٥٣ ص
(٤٧٥)
الأولى إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك
١٥٣ ص
(٤٧٦)
الثانية إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها
١٥٤ ص
(٤٧٧)
الثالثة المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة
١٥٤ ص
(٤٧٨)
الرابعة إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك
١٥٤ ص
(٤٧٩)
الخامسة إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة
١٥٤ ص
(٤٨٠)
السادسة أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم
١٥٤ ص
(٤٨١)
السابعة إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا
١٥٤ ص
(٤٨٢)
الثامنة يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا
١٥٤ ص
(٤٨٣)
التاسعة يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها و أكشفه
١٥٤ ص
(٤٨٤)
القول في وقت التسليم
١٥٥ ص
(٤٨٥)
فروع
١٥٦ ص
(٤٨٦)
الأول لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن
١٥٦ ص
(٤٨٧)
الثاني لو نقصت قيل بردها و لا شيء على الفقير
١٥٦ ص
(٤٨٨)
الثالث إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه
١٥٦ ص
(٤٨٩)
القول في النية
١٥٦ ص
(٤٩٠)
فروع
١٥٧ ص
(٤٩١)
القسم الثاني في زكاة الفطرة
١٥٨ ص
(٤٩٢)
الأول في من تجب عليه
١٥٨ ص
(٤٩٣)
تجب الفطرة بشروط ثلاثة
١٥٨ ص
(٤٩٤)
الأول التكليف
١٥٨ ص
(٤٩٥)
الثاني الحرية
١٥٨ ص
(٤٩٦)
الثالث الغنى
١٥٨ ص
(٤٩٧)
مسائل ثلاث
١٥٩ ص
(٤٩٨)
الأولى من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا وجبت عليه
١٥٩ ص
(٤٩٩)
الثانية الزوجة و المملوك تجب الزكاة عنهما و لو لم يكونا في عياله إذا لم يعلمها غيره
١٥٩ ص
(٥٠٠)
الثالثة كل من وجبت عليه زكاته على غيره سقطت عن نفسه
١٥٩ ص
(٥٠١)
فروع
١٥٩ ص
(٥٠٢)
الأول إن كان له مملوك غائب يعرف حياته
١٥٩ ص
(٥٠٣)
الثاني إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما
١٥٩ ص
(٥٠٤)
الثالث لو مات المولى و عليه دين
١٥٩ ص
(٥٠٥)
الرابع إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي
١٦٠ ص
(٥٠٦)
الثاني في جنسها و قدرها
١٦٠ ص
(٥٠٧)
الثالث في وقتها
١٦١ ص
(٥٠٨)
الرابع في مصرفها
١٦١ ص
(٥٠٩)
كتاب الخمس و فيه فصلان
١٦٢ ص
(٥١٠)
الفصل الأول في ما يجب فيه و هو سبعة
١٦٢ ص
(٥١١)
الأول غنائم دار الحرب
١٦٢ ص
(٥١٢)
الثاني المعادن
١٦٢ ص
(٥١٣)
الثالث الكنوز
١٦٢ ص
(٥١٤)
تفريع
١٦٣ ص
(٥١٥)
الرابع كل ما يخرج من البحر بالغوص
١٦٣ ص
(٥١٦)
تفريع
١٦٣ ص
(٥١٧)
الخامس ما يفضل عن مئونة السنة
١٦٣ ص
(٥١٨)
السادس ما اشترى الذمي من أرض مسلم
١٦٣ ص
(٥١٩)
السابع ما اختلط بالحرام
١٦٤ ص
(٥٢٠)
فروع
١٦٤ ص
(٥٢١)
الأول
١٦٤ ص
(٥٢٢)
الثاني
١٦٤ ص
(٥٢٣)
الثالث
١٦٤ ص
(٥٢٤)
الرابع
١٦٤ ص
(٥٢٥)
الفصل الثاني في قسمته
١٦٤ ص
(٥٢٦)
ثلاثة للنبي ص
١٦٤ ص
(٥٢٧)
و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل
١٦٥ ص
(٥٢٨)
و هنا مسائل
١٦٥ ص
(٥٢٩)
الأولى مستحق الخمس و هو من ولده عبد المطلب
١٦٥ ص
(٥٣٠)
الثانية هل يجوز أن يخص ب الخمس طائفة
١٦٥ ص
(٥٣١)
الثالثة يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصدا
١٦٥ ص
(٥٣٢)
الرابعة ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر
١٦٥ ص
(٥٣٣)
الخامسة لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق
١٦٦ ص
(٥٣٤)
السادسة الإيمان معتبر في المستحق على تردد
١٦٦ ص
(٥٣٥)
و يلحق بذلك مقصدان
١٦٦ ص
(٥٣٦)
الأول في الأنفال
١٦٦ ص
(٥٣٧)
الثاني في كيفية التصرف في مستحقه
١٦٧ ص
(٥٣٨)
الأولى لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه
١٦٧ ص
(٥٣٩)
الثانية إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة
١٦٧ ص
(٥٤٠)
الثالثة ثبت إباحة المناكح و المساكن و المتاجر في حال الغيبة
١٦٧ ص
(٥٤١)
الرابعة ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده
١٦٧ ص
(٥٤٢)
الخامسة يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة
١٦٧ ص
(٥٤٣)
كتاب الصوم و النظر في أركانه و أقسامه و لواحقه
١٦٨ ص
(٥٤٤)
و أركانه أربعة
١٦٨ ص
(٥٤٥)
الأول الصوم
١٦٨ ص
(٥٤٦)
فروع ثلاثة
١٦٩ ص
(٥٤٧)
الأول لو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثم جدد قبل الزوال
١٦٩ ص
(٥٤٨)
الثاني لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار و لم يفطر
١٦٩ ص
(٥٤٩)
الثالث نية الصبي المميز صحيحة
١٦٩ ص
(٥٥٠)
الثاني ما يمسك عنه الصائم و فيه مقاصد
١٧٠ ص
(٥٥١)
الأول ما يجب الإمساك عنه
١٧٠ ص
(٥٥٢)
مسألتان
١٧١ ص
(٥٥٣)
الأولى كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا
١٧١ ص
(٥٥٤)
الثانية لا بأس بمص الخاتم و مضغ الطعام للصبي
١٧١ ص
(٥٥٥)
المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك و فيه مسائل
١٧١ ص
(٥٥٦)
الأولى تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء
١٧١ ص
(٥٥٧)
الثانية لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين
١٧٢ ص
(٥٥٨)
تفريع
١٧٢ ص
(٥٥٩)
الثالثة الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك
١٧٢ ص
(٥٦٠)
الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين
١٧٢ ص
(٥٦١)
الخامسة الكذب على الله و على رسوله و على الأئمة ع حرام على الصائم و غيره
١٧٣ ص
(٥٦٢)
السادسة الارتماس حرام على الأظهر
١٧٣ ص
(٥٦٣)
السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح
١٧٣ ص
(٥٦٤)
الثامنة من أجنب و نام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك
١٧٣ ص
(٥٦٥)
التاسعة يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء
١٧٣ ص
(٥٦٦)
فروع
١٧٤ ص
(٥٦٧)
الأول لو تمضمض متداويا أو طرح في فمه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه
١٧٤ ص
(٥٦٨)
الثاني ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم
١٧٤ ص
(٥٦٩)
الثالث لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع
١٧٤ ص
(٥٧٠)
الرابع لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة و البصاق
١٧٤ ص
(٥٧١)
الخامس ما له طعم كالعلك قيل يفسد الصوم و قيل لا يفسده
١٧٤ ص
(٥٧٢)
السادس إذا طلع الفجر و في فيه طعام لفظه
١٧٤ ص
(٥٧٣)
السابع المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر
١٧٤ ص
(٥٧٤)
المسألة العاشرة
١٧٥ ص
(٥٧٥)
المسألة الحادية عشرة
١٧٥ ص
(٥٧٦)
فرع
١٧٥ ص
(٥٧٧)
المسألة الثانية عشرة
١٧٥ ص
(٥٧٨)
المسألة الثالثة عشرة
١٧٥ ص
(٥٧٩)
المسألة الرابعة عشرة
١٧٦ ص
(٥٨٠)
المسألة الخامسة عشرة
١٧٦ ص
(٥٨١)
المقصد الثالث فيما يكره للصائم
١٧٦ ص
(٥٨٢)
الركن الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم
١٧٧ ص
(٥٨٣)
178 الرابع من يصح منه الصوم
١٧٨ ص
(٥٨٤)
مسألتان
١٧٩ ص
(٥٨٥)
الأولى البلوغ الذي يجب معه العبادات الاحتلام أو الإنبات
١٧٩ ص
(٥٨٦)
الثانية يمرن الصبي و الصبية على الصوم قبل البلوغ
١٧٩ ص
(٥٨٧)
النظر الثاني في أقسامه
١٧٩ ص
(٥٨٨)
الأول الواجب
١٧٩ ص
(٥٨٩)
القول في شهر رمضان و الكلام في علامته و شروطه و أحكامه
١٨٠ ص
(٥٩٠)
أما الأول أي علامته
١٨٠ ص
(٥٩١)
الثاني في الشروط
١٨٢ ص
(٥٩٢)
الأول ما باعتباره يجب الصوم و هو سبعة
١٨٢ ص
(٥٩٣)
الثاني ما باعتباره يجب القضاء و هو ثلاثة شروط
١٨٣ ص
(٥٩٤)
الثالث ما يلحقه من الأحكام
١٨٣ ص
(٥٩٥)
و في هذا الباب مسائل
١٨٤ ص
(٥٩٦)
الأولى من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض
١٨٤ ص
(٥٩٧)
الثانية يجب على الولي أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب رمضان كان أو غيره
١٨٤ ص
(٥٩٨)
الثالثة إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء
١٨٥ ص
(٥٩٩)
الرابعة القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال لعذر و غيره
١٨٥ ص
(٦٠٠)
الخامسة إذا نسي غسل الجنابة و مر عليه أيام أو الشهر كله
١٨٥ ص
(٦٠١)
السادسة إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما و ثبتت الرؤية في الماضية أفطر و صلى العيد
١٨٥ ص
(٦٠٢)
القول في صوم الكفارات و هو اثنا عشر و ينقسم على أربعة أقسام
١٨٥ ص
(٦٠٣)
الأول ما يجب فيه الصوم مع غيره
١٨٥ ص
(٦٠٤)
الثاني ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره
١٨٦ ص
(٦٠٥)
الثالث ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه و بين غيره
١٨٦ ص
(٦٠٦)
الرابع ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه و بين غيره
١٨٦ ص
(٦٠٧)
الثاني الندب
١٨٨ ص
(٦٠٨)
قد لا يختص وقتا
١٨٨ ص
(٦٠٩)
و قد يختص وقتا
١٨٨ ص
(٦١٠)
الثالث المكروه
١٨٩ ص
(٦١١)
الرابع المحظور
١٩٠ ص
(٦١٢)
النظر الثالث في اللواحق و فيه مسائل
١٩٠ ص
(٦١٣)
الأولى المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة بالصوم
١٩٠ ص
(٦١٤)
الثانية المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب
١٩٠ ص
(٦١٥)
الثالثة الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم
١٩٠ ص
(٦١٦)
الرابعة الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم
١٩١ ص
(٦١٧)
الخامسة لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره
١٩١ ص
(٦١٨)
السادسة الهم و الكبيرة و ذو العطاش يفطرون في رمضان
١٩١ ص
(٦١٩)
السابعة الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان
١٩١ ص
(٦٢٠)
الثامنة من نام في رمضان و استمر نومه
١٩١ ص
(٦٢١)
التاسعة من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان
١٩١ ص
(٦٢٢)
كتاب الاعتكاف
١٩٢ ص
(٦٢٣)
الأول في الاعتكاف
١٩٢ ص
(٦٢٤)
و شرائطه ستة
١٩٢ ص
(٦٢٥)
الأول النية
١٩٢ ص
(٦٢٦)
الثاني الصوم
١٩٢ ص
(٦٢٧)
الثالث العدد
١٩٣ ص
(٦٢٨)
الرابع المكان
١٩٣ ص
(٦٢٩)
الخامس أذن من له ولاية
١٩٣ ص
(٦٣٠)
فرعان
١٩٤ ص
(٦٣١)
الأول المملوك إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه
١٩٤ ص
(٦٣٢)
الثاني إذا أعتق في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضي فيه
١٩٤ ص
(٦٣٣)
السادس استدامة اللبث في المسجد
١٩٤ ص
(٦٣٤)
فروع
١٩٥ ص
(٦٣٥)
الأول إذا نذر اعتكاف شهر معين و لم يشترط التتابع فاعتكف بعضه و أخل بالباقي صح ما فعل و قضى ما أهمل
١٩٥ ص
(٦٣٦)
الثاني إذا نذر اعتكاف شهر معين و لم يعلم به حتى خرج
١٩٥ ص
(٦٣٧)
الثالث إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم قضاه
١٩٥ ص
(٦٣٨)
الرابع إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد
١٩٥ ص
(٦٣٩)
الثاني في أقسامه
١٩٥ ص
(٦٤٠)
الثالث في أحكامه
١٩٦ ص
(٦٤١)
الأول ما يحرم عليه
١٩٦ ص
(٦٤٢)
القسم الثاني فيما يفسده و فيه مسائل
١٩٦ ص
(٦٤٣)
الأولى كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف
١٩٦ ص
(٦٤٤)
الثانية الارتداد موجب للخروج من المسجد و يبطل الاعتكاف
١٩٧ ص
(٦٤٥)
الثالثة قيل إذا أكره امرأته على الجماع
١٩٧ ص
(٦٤٦)
الرابعة إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها
١٩٧ ص
(٦٤٧)
الخامسة إذا باع أو اشترى قيل يبطل اعتكافه
١٩٧ ص
(٦٤٨)
السادسة إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل يصح
١٩٧ ص
(٦٤٩)
كتاب الحج
١٩٨ ص
(٦٥٠)
الأول في المقدمات و هي أربع
١٩٨ ص
(٦٥١)
المقدمة الأولى في معنى الحج
١٩٨ ص
(٦٥٢)
المقدمة الثانية في الشرائط
١٩٩ ص
(٦٥٣)
القول في حجة الإسلام و شرائط وجوبها خمسة
١٩٩ ص
(٦٥٤)
الأول البلوغ و كمال العقل
١٩٩ ص
(٦٥٥)
الثاني الحرية
٢٠٠ ص
(٦٥٦)
الثالث الزاد و الراحلة
٢٠٠ ص
(٦٥٧)
الرابع توفر المئونة الكافية
٢٠١ ص
(٦٥٨)
الخامس إمكان المسير
٢٠٢ ص
(٦٥٩)
مسائل أربع
٢٠٤ ص
(٦٦٠)
الأولى إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته
٢٠٤ ص
(٦٦١)
الثانية يقضى الحج من أقرب الأماكن
٢٠٤ ص
(٦٦٢)
الثالثة من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره لا فرضا و لا تطوعا
٢٠٤ ص
(٦٦٣)
الرابعة لا يشترط وجود المحرم في النساء
٢٠٤ ص
(٦٦٤)
القول في شرائط ما يجب بالنذر و اليمين و العهد و شرائطها اثنان
٢٠٥ ص
(٦٦٥)
الأول كمال العقل
٢٠٥ ص
(٦٦٦)
الثاني الحرية
٢٠٥ ص
(٦٦٧)
مسائل ثلاث
٢٠٥ ص
(٦٦٨)
الأولى إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع
٢٠٥ ص
(٦٦٩)
الثانية إذا نذر الحج فإن نوى حجة الإسلام تداخلا و إن نوى غيرها لم يتداخلا
٢٠٦ ص
(٦٧٠)
الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب
٢٠٦ ص
(٦٧١)
القول في النيابة
٢٠٦ ص
(٦٧٢)
مسائل ثمان
٢٠٩ ص
(٦٧٣)
الأولى إذا أوصى أن يحج عنه و لم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل
٢٠٩ ص
(٦٧٤)
الثانية من أوصى أن يحج عنه و لم يعين المرات
٢٠٩ ص
(٦٧٥)
الثالثة إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين ف قصر
٢٠٩ ص
(٦٧٦)
الرابعة لو كان عند إنسان وديعة و مات صاحبها و عليه حجة الإسلام
٢٠٩ ص
(٦٧٧)
الخامسة إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح
٢١٠ ص
(٦٧٨)
السادسة إذا أوصى أن يحج عنه و عين المبلغ
٢١٠ ص
(٦٧٩)
السابعة إذا أوصى في حج واجب و غيره قدم الواجب
٢١٠ ص
(٦٨٠)
الثامنة من عليه حجة الإسلام و نذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الإسلام من الأصل و المنذورة من الثلث
٢١٠ ص
(٦٨١)
المقدمة الثالثة في أقسام الحج
٢١١ ص
(٦٨٢)
أما التمتع
٢١١ ص
(٦٨٣)
و أما الإفراد
٢١٣ ص
(٦٨٤)
و أما القران
٢١٤ ص
(٦٨٥)
المقدمة الرابعة في المواقيت
٢١٦ ص
(٦٨٦)
أما أقسامها
٢١٦ ص
(٦٨٧)
و أما أحكامها
٢١٧ ص
(٦٨٨)
الأولى من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه إلا لناذر
٢١٧ ص
(٦٨٩)
الثانية إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه
٢١٧ ص
(٦٩٠)
الثالثة لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه
٢١٧ ص
(٦٩١)
الركن الثاني في أفعال الحج
٢١٨ ص
(٦٩٢)
القول في الإحرام
٢١٨ ص
(٦٩٣)
أما مقدماته
٢١٨ ص
(٦٩٤)
و أما كيفيته
٢٢٠ ص
(٦٩٥)
فالواجبات ثلاثة
٢٢٠ ص
(٦٩٦)
الأول النية
٢٢٠ ص
(٦٩٧)
الثاني التلبيات الأربع
٢٢٠ ص
(٦٩٨)
الثالث لبس ثوبي الإحرام
٢٢١ ص
(٦٩٩)
و أما أحكامه فمسائل
٢٢١ ص
(٧٠٠)
الأولى لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر
٢٢١ ص
(٧٠١)
الثانية لو نوى الإفراد ثم دخل مكة
٢٢٢ ص
(٧٠٢)
الثالثة إذا أحرم الولي بالصبي جرده من فخ
٢٢٢ ص
(٧٠٣)
الرابعة إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل
٢٢٢ ص
(٧٠٤)
الخامسة إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا
٢٢٢ ص
(٧٠٥)
و المندوبات
٢٢٢ ص
(٧٠٦)
و يلحق بذلك تروك الإحرام
٢٢٣ ص
(٧٠٧)
فالمحرمات عشرون شيئا
٢٢٣ ص
(٧٠٨)
تفريعان
٢٢٤ ص
(٧٠٩)
الأول
٢٢٤ ص
(٧١٠)
الثاني
٢٢٤ ص
(٧١١)
و المكروهات عشرة
٢٢٦ ص
(٧١٢)
خاتمة
٢٢٧ ص
(٧١٣)
القول في الوقوف بعرفات
٢٢٧ ص
(٧١٤)
أما المقدمة
٢٢٧ ص
(٧١٥)
و أما الكيفية
٢٢٨ ص
(٧١٦)
و أما أحكامه
٢٢٨ ص
(٧١٧)
الأولى الوقوف بعرفات ركن
٢٢٨ ص
(٧١٨)
الثانية وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب
٢٢٩ ص
(٧١٩)
الثالثة من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها
٢٢٩ ص
(٧٢٠)
الرابعة إذا وقف بعرفات قبل الغروب
٢٢٩ ص
(٧٢١)
الخامسة إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا
٢٢٩ ص
(٧٢٢)
و المندوبات
٢٢٩ ص
(٧٢٣)
القول في الوقوف بالمشعر
٢٣٠ ص
(٧٢٤)
أما المقدمة
٢٣٠ ص
(٧٢٥)
و أما الكيفية
٢٣١ ص
(٧٢٦)
فالواجب
٢٣١ ص
(٧٢٧)
و يستحب
٢٣١ ص
(٧٢٨)
مسائل خمس
٢٣١ ص
(٧٢٩)
الأولى وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
٢٣١ ص
(٧٣٠)
الثانية من لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجه
٢٣٢ ص
(٧٣١)
الثالثة من لم يقف بعرفات و أدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه
٢٣٢ ص
(٧٣٢)
الرابعة من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة
٢٣٢ ص
(٧٣٣)
الخامسة من فاته الحج سقطت عنه أفعاله
٢٣٢ ص
(٧٣٤)
خاتمة
٢٣٢ ص
(٧٣٥)
القول في نزول منى و ما بها من المناسك
٢٣٣ ص
(٧٣٦)
و مناسكه بها يوم النحر ثلاثة
٢٣٣ ص
(٧٣٧)
أما الأول فالواجب فيه النية و العدد
٢٣٣ ص
(٧٣٨)
و أما الثاني و هو الذبح
٢٣٤ ص
(٧٣٩)
الأول في الهدي
٢٣٤ ص
(٧٤٠)
الثاني في صفاته
٢٣٥ ص
(٧٤١)
الأول الجنس
٢٣٥ ص
(٧٤٢)
الثاني السن
٢٣٥ ص
(٧٤٣)
الثالث أن يكون تاما
٢٣٥ ص
(٧٤٤)
الثالث في البدل
٢٣٦ ص
(٧٤٥)
الرابع في هدي القران
٢٣٨ ص
(٧٤٦)
الخامس في الأضحية
٢٣٩ ص
(٧٤٧)
الثالث في الحلق و التقصير
٢٣٩ ص
(٧٤٨)
مسائل ثلاث
٢٤٠ ص
(٧٤٩)
الأولى مواطن التحليل ثلاثة
٢٤٠ ص
(٧٥٠)
الثانية إذا قضى مناسكه يوم النحر
٢٤٠ ص
(٧٥١)
الثالثة الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف و السعي الغسل و تقليم الأظفار
٢٤٠ ص
(٧٥٢)
القول في الطواف
٢٤١ ص
(٧٥٣)
الأول في المقدمات
٢٤١ ص
(٧٥٤)
فالواجبات
٢٤١ ص
(٧٥٥)
و المندوبات
٢٤١ ص
(٧٥٦)
المقصد الثاني في كيفية الطواف
٢٤٢ ص
(٧٥٧)
فالواجب
٢٤٢ ص
(٧٥٨)
مسائل ست
٢٤٢ ص
(٧٥٩)
الأولى الزيادة على سبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر
٢٤٢ ص
(٧٦٠)
الثانية الطهارة شرط في الواجب دون الندب
٢٤٢ ص
(٧٦١)
الثالثة يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام
٢٤٣ ص
(٧٦٢)
الرابعة من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه
٢٤٣ ص
(٧٦٣)
الخامسة يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة
٢٤٣ ص
(٧٦٤)
السادسة من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم
٢٤٣ ص
(٧٦٥)
و الندب خمسة عشر
٢٤٣ ص
(٧٦٦)
الثالث في أحكام الطواف
٢٤٥ ص
(٧٦٧)
الأولى الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه
٢٤٥ ص
(٧٦٨)
الثانية من زاد على السبع ناسيا
٢٤٥ ص
(٧٦٩)
الثالثة من طاف و ذكر أنه لم يتطهر
٢٤٥ ص
(٧٧٠)
الرابعة من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله و واقع
٢٤٥ ص
(٧٧١)
الخامسة من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد
٢٤٥ ص
(٧٧٢)
السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي
٢٤٥ ص
(٧٧٣)
السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي
٢٤٦ ص
(٧٧٤)
الثامنة من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه
٢٤٦ ص
(٧٧٥)
التاسعة قيل لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة
٢٤٦ ص
(٧٧٦)
العاشرة من نذر أن يطوف على أربع
٢٤٦ ص
(٧٧٧)
الحادية عشرة لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف
٢٤٦ ص
(٧٧٨)
الثانية عشرة طواف النساء واجب في الحج و العمرة المفردة دون المتمتع بها
٢٤٦ ص
(٧٧٩)
القول في السعي
٢٤٧ ص
(٧٨٠)
الأول في المقدمات
٢٤٧ ص
(٧٨١)
الثاني في كيفية السعي
٢٤٨ ص
(٧٨٢)
و الواجب فيه أربعة
٢٤٨ ص
(٧٨٣)
و المستحب أربعة
٢٤٨ ص
(٧٨٤)
الثالث في الأحكام
٢٤٨ ص
(٧٨٥)
الأولى السعي ركن
٢٤٨ ص
(٧٨٦)
الثانية لا يجوز الزيادة على سبع
٢٤٨ ص
(٧٨٧)
الثالثة من لم يحصل عدد سعيه أعاده
٢٤٩ ص
(٧٨٨)
الرابعة لو دخل وقت فريضة و هو في السعي قطعه و صلى ثم أتمه
٢٤٩ ص
(٧٨٩)
الخامسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف
٢٤٩ ص
(٧٩٠)
القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود
٢٤٩ ص
(٧٩١)
مسائل
٢٥١ ص
(٧٩٢)
الأولى من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا و لجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج
٢٥١ ص
(٧٩٣)
الثانية يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة
٢٥٢ ص
(٧٩٤)
الثالثة يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة
٢٥٢ ص
(٧٩٥)
الرابعة لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة
٢٥٢ ص
(٧٩٦)
الخامسة إذا ترك الناس زيارة النبي ع أجبروا عليها
٢٥٢ ص
(٧٩٧)
و يستحب
٢٥٢ ص
(٧٩٨)
مسائل ثلاث
٢٥٣ ص
(٧٩٩)
الأولى للمدينة حرم و حده من عائر إلى وعير
٢٥٣ ص
(٨٠٠)
الثانية يستحب زيارة النبي ع
٢٥٣ ص
(٨٠١)
الثالثة يستحب أن تزار فاطمة ع من عند الروضة
٢٥٣ ص
(٨٠٢)
خاتمة
٢٥٤ ص
(٨٠٣)
الركن الثالث في اللواحق
٢٥٥ ص
(٨٠٤)
المقصد الأول في الإحصار و الصد
٢٥٥ ص
(٨٠٥)
فالمصدود
٢٥٥ ص
(٨٠٦)
فروع
٢٥٦ ص
(٨٠٧)
الأول إذا حبس بدين
٢٥٦ ص
(٨٠٨)
الثاني إذا صابر ففات الحج
٢٥٦ ص
(٨٠٩)
الثالث إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات
٢٥٦ ص
(٨١٠)
الرابع لو أفسد حجه فصد
٢٥٦ ص
(٨١١)
و المحصر
٢٥٧ ص
(٨١٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٢٥٨ ص
(٨١٣)
الأول في أقسامه
٢٥٨ ص
(٨١٤)
فالأول ما لا يتعلق به كفارة
٢٥٨ ص
(٨١٥)
الثاني ما يتعلق به الكفارة
٢٥٩ ص
(٨١٦)
الأول ما لكفارته بدل على الخصوص و هو كل ما له مثل من النعم و أقسامه خمسة
٢٥٩ ص
(٨١٧)
الأول النعامة
٢٥٩ ص
(٨١٨)
الثاني بقرة الوحش و حمار الوحش
٢٦٠ ص
(٨١٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٢٦٠ ص
(٨٢٠)
الرابع في كسر بيض النعام
٢٦٠ ص
(٨٢١)
الخامس في كسر بيض القطا و القبج
٢٦٠ ص
(٨٢٢)
الثاني ما لا بدل له على الخصوص
٢٦١ ص
(٨٢٣)
الأول الحمام
٢٦١ ص
(٨٢٤)
الثاني القطا و الحجل و الدراج
٢٦١ ص
(٨٢٥)
الثالث القنفذ و الضب و اليربوع
٢٦١ ص
(٨٢٦)
الرابع العصفور و القبرة و الصعوة
٢٦٢ ص
(٨٢٧)
الخامس الجرادة و القملة و غيرهما
٢٦٢ ص
(٨٢٨)
فروع خمسة
٢٦٢ ص
(٨٢٩)
الأول إذا قتل صيدا معيبا
٢٦٢ ص
(٨٣٠)
الثاني الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج
٢٦٢ ص
(٨٣١)
الثالث إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا
٢٦٢ ص
(٨٣٢)
الرابع إذا أصاب صيدا حاملا
٢٦٢ ص
(٨٣٣)
الخامس إذا قتل المحرم حيوانا
٢٦٢ ص
(٨٣٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
٢٦٣ ص
(٨٣٥)
أما المباشرة
٢٦٣ ص
(٨٣٦)
الموجب الثاني اليد -
٢٦٤ ص
(٨٣٧)
الموجب الثالث السبب
٢٦٤ ص
(٨٣٨)
الأولى من أغلق على حمام من حمام الحرم
٢٦٤ ص
(٨٣٩)
الثانية قيل إذا نفر حمام الحرم
٢٦٥ ص
(٨٤٠)
الثالثة إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر
٢٦٥ ص
(٨٤١)
الرابعة إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد
٢٦٥ ص
(٨٤٢)
الخامسة إذا رمى صيدا ف اضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر
٢٦٥ ص
(٨٤٣)
السادسة السائق يضمن ما تجنيه دابته
٢٦٥ ص
(٨٤٤)
السابعة إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن
٢٦٥ ص
(٨٤٥)
الثامنة إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن
٢٦٥ ص
(٨٤٦)
التاسعة لو نفر صيدا فهلك
٢٦٥ ص
(٨٤٧)
العاشرة لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك
٢٦٥ ص
(٨٤٨)
الحادية عشرة من دل على صيد فقتل
٢٦٥ ص
(٨٤٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
٢٦٦ ص
(٨٥٠)
الفصل الرابع في التوابع
٢٦٧ ص
(٨٥١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
٢٦٨ ص
(٨٥٢)
الأول الاستمتاع بالنساء
٢٦٨ ص
(٨٥٣)
تفريع
٢٦٩ ص
(٨٥٤)
فرع
٢٧٠ ص
(٨٥٥)
المحظور الثاني الطيب
٢٧٠ ص
(٨٥٦)
الثالث القلم
٢٧١ ص
(٨٥٧)
الرابع المخيط
٢٧١ ص
(٨٥٨)
الخامس حلق الشعر
٢٧١ ص
(٨٥٩)
السادس الجدال
٢٧١ ص
(٨٦٠)
السابع قلع شجرة الحرم -
٢٧٢ ص
(٨٦١)
خاتمة تشتمل على مسائل
٢٧٢ ص
(٨٦٢)
الأولى إذا اجتمعت أسباب مختلفة
٢٧٢ ص
(٨٦٣)
الثانية إذا كرر الوطء لزمه بكل مرة كفارة
٢٧٢ ص
(٨٦٤)
الثالثة كل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له أكله أو لبسه
٢٧٣ ص
(٨٦٥)
الرابعة تسقط الكفارة عن الجاهل و الناسي و المجنون إلا في الصيد
٢٧٣ ص
(٨٦٦)
كتاب العمرة
٢٧٤ ص
(٨٦٧)
الأول في صورتها
٢٧٤ ص
(٨٦٨)
الثاني في شرائط وجوبها
٢٧٤ ص
(٨٦٩)
الثالث في أفعالها
٢٧٥ ص
(٨٧٠)
الرابع في أقسامها
٢٧٥ ص
(٨٧١)
فالأولى أي المتمتع
٢٧٥ ص
(٨٧٢)
و المفردة
٢٧٦ ص
(٨٧٣)
كتاب الجهاد
٢٧٨ ص
(٨٧٤)
الأول من يجب عليه
٢٧٨ ص
(٨٧٥)
فروع ثلاثة
٢٧٩ ص
(٨٧٦)
الأول إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه
٢٧٩ ص
(٨٧٧)
الثاني للأبوين منعه عن الغزو
٢٧٩ ص
(٨٧٨)
الثالث لو تجدد العذر بعد التحام الحرب
٢٧٩ ص
(٨٧٩)
و من لواحق هذا الركن
٢٨٠ ص
(٨٨٠)
الركن الثاني في بيان من يجب جهاده و كيفية الجهاد
٢٨١ ص
(٨٨١)
الأول في من يجب جهاده
٢٨١ ص
(٨٨٢)
الطرف الثاني في كيفية قتال أهل الحرب
٢٨١ ص
(٨٨٣)
فرعان
٢٨٤ ص
(٨٨٤)
الأول المشرك إذا طلب المبارزة و لم يشترط جاز معونة قرنه
٢٨٤ ص
(٨٨٥)
الثاني لو اشترط ألا يقاتله غير قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه
٢٨٤ ص
(٨٨٦)
الطرف الثالث في الذمام
٢٨٤ ص
(٨٨٧)
أما العاقد
٢٨٤ ص
(٨٨٨)
و أما العبارة
٢٨٥ ص
(٨٨٩)
و أما وقته
٢٨٥ ص
(٨٩٠)
خاتمة فيها فصلان
٢٨٧ ص
(٨٩١)
الأول يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام أو غيره ممن نصبه للحكم
٢٨٧ ص
(٨٩٢)
الثاني يجوز لوالي الجيش جعل الجعائل لمن يدله على مصلحة
٢٨٧ ص
(٨٩٣)
تفريع
٢٨٨ ص
(٨٩٤)
الطرف الرابع في الأسارى
٢٨٨ ص
(٨٩٥)
تفريع
٢٨٩ ص
(٨٩٦)
و يلحق بهذا الطرف مسألتان
٢٩٠ ص
(٨٩٧)
الأولى إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه و عصم ماله
٢٩٠ ص
(٨٩٨)
الثانية إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه
٢٩٠ ص
(٨٩٩)
الطرف الخامس في أحكام الغنيمة
٢٩١ ص
(٩٠٠)
أما الأول فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة
٢٩١ ص
(٩٠١)
و هي أقسام ثلاثة
٢٩١ ص
(٩٠٢)
و الأول أي ما ينقل كالذهب و الفضة و الأمتعة
٢٩١ ص
(٩٠٣)
ما يصح تملكه للمسلم
٢٩١ ص
(٩٠٤)
و إلى ما لا يصح تملكه
٢٩٢ ص
(٩٠٥)
فروع
٢٩٢ ص
(٩٠٦)
الأول إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا أو وهبه لم يصح
٢٩٢ ص
(٩٠٧)
الثاني الأشياء المباحة في الأصل كالصيود و الأشجار
٢٩٢ ص
(٩٠٨)
الثالث لو وجد شيء في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين و لأهل الحرب
٢٩٢ ص
(٩٠٩)
الرابع إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين
٢٩٢ ص
(٩١٠)
الثاني و أما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة و فيه الخمس
٢٩٣ ص
(٩١١)
الثالث و أما النساء و الذراري ف من جملة الغنائم
٢٩٣ ص
(٩١٢)
الثاني في أحكام الأرضين
٢٩٣ ص
(٩١٣)
خاتمة
٢٩٤ ص
(٩١٤)
الثالث في قسمة الغنيمة
٢٩٤ ص
(٩١٥)
مسائل أربع
٢٩٦ ص
(٩١٦)
الأولى المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال إلا بقبضه
٢٩٦ ص
(٩١٧)
الثانية قيل ليس للأعراب من الغنيمة شيء
٢٩٦ ص
(٩١٨)
الثالثة لا يستحق أحد سلبا و لا نفلا
٢٩٦ ص
(٩١٩)
الرابعة الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام
٢٩٧ ص
(٩٢٠)
الركن الثالث في أحكام أهل الذمة
٢٩٨ ص
(٩٢١)
الأول من تؤخذ منه الجزية
٢٩٨ ص
(٩٢٢)
الثاني في كمية الجزية
٢٩٩ ص
(٩٢٣)
الثالث في شرائط الذمة
٣٠٠ ص
(٩٢٤)
الأول قبول الجزية
٣٠٠ ص
(٩٢٥)
الثاني و أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان
٣٠٠ ص
(٩٢٦)
الثاني و أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان
٣٠٠ ص
(٩٢٧)
الثالث أن لا يؤذوا المسلمين
٣٠٠ ص
(٩٢٨)
الرابع أن لا يتظاهروا بالمناكير
٣٠١ ص
(٩٢٩)
الخامس أن لا يحدثوا كنيسة
٣٠١ ص
(٩٣٠)
السادس أن يجري عليهم أحكام المسلمين
٣٠١ ص
(٩٣١)
و هاهنا مسائل
٣٠١ ص
(٩٣٢)
الأولى إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام كان للإمام ردهم إلى مأمنهم
٣٠١ ص
(٩٣٣)
الثانية إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع
٣٠١ ص
(٩٣٤)
الثالثة إذا مات الإمام و قد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام
٣٠١ ص
(٩٣٥)
الرابع في حكم الأبنية
٣٠٢ ص
(٩٣٦)
أما الأول أي البيع
٣٠٢ ص
(٩٣٧)
و أما المساكن
٣٠٢ ص
(٩٣٨)
و أما المساجد
٣٠٣ ص
(٩٣٩)
الخامس في المهادنة
٣٠٣ ص
(٩٤٠)
تفريعان
٣٠٤ ص
(٩٤١)
الأول إذا قدمت مسلمة فارتدت لم ترد
٣٠٤ ص
(٩٤٢)
الثاني لو قدم زوجها و طالب المهر فماتت بعد المطالبة
٣٠٤ ص
(٩٤٣)
و من لواحق هذا الطرف مسائل
٣٠٥ ص
(٩٤٤)
الأولى كل ذمي انتقل عن دينه إلى دين لا يقر أهله عليه
٣٠٥ ص
(٩٤٥)
الثانية إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم
٣٠٥ ص
(٩٤٦)
الثالثة إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع
٣٠٥ ص
(٩٤٧)
الرابعة لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم يجز لأنها معصية
٣٠٦ ص
(٩٤٨)
الخامسة يكره للمسلم أجرة رم الكنائس و البيع
٣٠٦ ص
(٩٤٩)
الركن الرابع في قتال أهل البغي
٣٠٧ ص
(٩٥٠)
مسائل
٣٠٨ ص
(٩٥١)
الأولى لا يجوز سبي ذراري البغاة
٣٠٨ ص
(٩٥٢)
الثانية لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر
٣٠٨ ص
(٩٥٣)
الثالثة ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة يقسم للراجل سهم و للفارس سهمان
٣٠٨ ص
(٩٥٤)
خاتمة
٣٠٩ ص
(٩٥٥)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٣١٠ ص
(٩٥٦)
الأول الكلام فيه
٣١٠ ص
(٩٥٧)
الثاني في شروط النهي عن المنكر
٣١١ ص
(٩٥٨)
الأول أن يعلمه منكرا
٣١١ ص
(٩٥٩)
الثاني و أن يجوز تأثير إنكاره
٣١١ ص
(٩٦٠)
الثالث و أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار
٣١١ ص
(٩٦١)
الرابع و أن لا يكون في الإنكار مفسدة
٣١١ ص
(٩٦٢)
الثالث في مراتب الإنكار
٣١١ ص
(٩٦٣)
الرابع في المقيم للحد
٣١٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠١ - الرابع توفر المئونة الكافية

و المراد بالزاد قدر الكفاية من القوت و المشروب ذهابا و عودا و بالراحلة راحلة مثله و يجب شراؤهما و لو كثر الثمن مع وجوده و قيل إن زاد عن ثمن المثل لم يجب و الأول أصح.

و لو كان له دين و هو قادر على اقتضائه وجب عليه فإن منع منه و ليس له سواه سقط الفرض و لو كان له مال و عليه دين بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج و لا يجب الاقتراض للحج إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثناه.

و لو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح و إن شق تركه و كان عليه الحج و لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه و لو وهب له مال لم يجب عليه قبوله.

و لو استؤجر للمعونة على السفر و شرط له الزاد و الراحلة أو بعضه و كان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه و أجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه.

و لو كان عاجزا عن الحج فحج عن غيره لم يجزه عن فرضه و كان عليه الحج إن وجد الاستطاعة.

الرابع توفر المئونة الكافية

أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع فاضلا عما يحتاج إليه و لو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه و لو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه سواء كان واجدا للزاد و الراحلة أو فاقدهما و كذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة و لا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج.