شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥٣ - الثالثة إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز له التعويل على الظن
و وقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول و يجوز أن يصليهما قبل ذلك و الأفضل إعادتهما بعده و يمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة ثم تصير الفريضة الأولى.
و يجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة و كذا يصلي بقية الصلوات المفروضات.
و يصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة و كذا قضاؤها.
و أما أحكامها ففيه مسائل
الأولى إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة
كالجنون و الحيض و قد مضى من الوقت مقدار الطهارة و أداء الفريضة وجب عليه قضاؤها و يسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر و لو زال المانع فإن أدرك الطهارة و ركعة من الفريضة لزمه أداؤها و يكون مؤديا على الأظهر و لو أهمل قضى و لو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير و إن أدرك الطهارة و خمس ركعات قبل الغروب لزمته الفريضتان.
الثانية الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة و الوقت باق يستأنف على الأشبه
و إن بقي من الوقت دون الركعة بنى على نافلته و لا يجدد نية الفرض.
الثالثة إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز له التعويل على الظن
فإن فقد العلم اجتهد فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى.