شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٦ - الرابع ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه و بين غيره
بذلك من أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على رواية.
الثاني ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره
و هو ستة صوم كفارة قتل الخطإ و الظهار و الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال و كفارة اليمين و الإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب و في كفارة جزاء الصيد تردد و تنزيلها على الترتيب أظهر و ألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده و كفارة خدش المرأة وجهها و نتفها شعر رأسها.
الثالث ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه و بين غيره
و هو خمسة صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا و كفارة خلف النذر و العهد و الاعتكاف الواجب و كفارة حلق الرأس في حال الإحرام و ألحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب.
الرابع ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه و بين غيره
و هو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.
و كل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة صوم النذر المجرد عن التتابع و ما في معناه من يمين أو عهد و صوم القضاء و صوم جزاء الصيد و السبعة في بدل الهدي.
و كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى عند