شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٣٦ - و أما اللواحق
و أما اللواحق
فهي أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة ف إذا تمكن من إيصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط فإن تلفت لزمه الضمان- و كذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو إلى الإمام.
و لو أمهر امرأة نصابا و حال عليه الحول في يدها ف طلقها قبل الدخول و بعد الحول كان له النصف موفرا و عليها حق الفقراء و لو هلك النصف بتفريط كان للساعي أن يأخذ حقه من العين و يرجع الزوج عليها به لأنه مضمون عليها.
و لو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره تكررت الزكاة فيه فإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول واحد.
و لو كان عنده أكثر من نصاب كانت الفريضة في النصاب و يجبر من الزائد و كذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب فلو كان عنده ست و عشرون من الإبل و مضى عليها حولان وجب عليه بنت مخاض و خمس شياه فإن مضى عليها ثلاثة أحوال وجب عليه بنت مخاض و تسع شياه.