شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٧ - الفصل الرابع في التوابع
و من دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله- و لو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التلف بسببه أو بغيره و لو كان طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله.
و هل يجوز صيد حمام الحرم و هو في الحل قيل نعم و قيل لا و هو الأحوط و من نتف ريشه من حمام الحرم كان عليه صدقة- و يجب أن يسلمها بتلك اليد و من أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته- و لو تلف قبل ذلك ضمنه و لو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا لم يجب الفداء.
و لو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة و لو ذبحه في الحل و أدخله الحرم لم يحرم على المحل و يحرم على المحرم.
و لا يدخل في ملكه شيء من الصيد على الأشبه و قيل يدخل و عليه إرساله إن كان حاضرا معه
الفصل الرابع في التوابع
كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد- أو المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف و كلما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه- و لو تعمد وجبت الكفارة أولا- ثم لا تتكرر و هو ممن ينتقم الله منه- و قيل تتكرر و الأول أشبه.
و يضمن الصيد بقتله عمدا و سهوا- فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل