شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٧ - الثاني يجوز لوالي الجيش جعل الجعائل لمن يدله على مصلحة
خاتمة فيها فصلان
الأول يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام أو غيره ممن نصبه للحكم
و يراعى في الحاكم كمال العقل و الإسلام و العدالة و هل يراعى الذكورة و الحرية قيل نعم و فيه تردد و يجوز المهادنة على حكم من يختاره الإمام دون أهل الحرب إلا أن يعينوا رجلا يجتمع فيه شروط الحاكم و لو مات الحاكم قبل الحكم بطل الأمان و يردون إلى مأمنهم و يجوز أن يسند الحكم إلى اثنين و أكثر و لو مات أحدهم بطل حكم الباقين و يتبع ما يحكم به الحاكم إلا أن يكون منافيا لوضع الشرع و لو حكم بالقتل و السبي و أخذ المال فأسلموا سقط الحكم في القتل خاصة لا في المال و لو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر
الثاني يجوز لوالي الجيش جعل الجعائل لمن يدله على مصلحة
كالتنبيه على عورة القلعة و طريق البلد الخفي ف إن كانت الجعالة من ماله دينا اشترط كونها معلومة الوصف و القدر و إن كانت عينا فلا بد أن