شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩٥ - الثاني في المصلي
له حكم الإسلام و يتساوى الذكر في ذلك و الأنثى و الحر و العبد.
و يستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا فإن وقع سقطا لم يصل عليه و لو ولجته الروح.
الثاني في المصلي
و أحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه و الأب أولى من الابن و كذا الولد أولى من الجد و الأخ و العم و الأخ من الأب و الأم أولى ممن يمت بأحدهما و الزوج أولى بالمرأة من عصباتها و إن قربوا و إذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى و الحر أولى من العبد و لا يتقدم الولي إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة و إلا قدم غيره و إذا تساوى الأولياء قدم الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح و لا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلفا.
و إمام الأصل أولى بالصلاة من كل أحد و الهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي و كان بشرائط الإمامة.
و يجوز أن تؤم المرأة بالنساء و يكره أن تبرز عنهن بل تقف في صفهن و كذا الرجال العراة و غيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف و لو كان المؤتم واحدا و إذا اقتدت النساء بالرجل وقفن