شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٢ - و يستحب
الثانية يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة
و قيل يحرم و الأول أصح.
الثالثة يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة
و قيل يكره و هو الأشبه.
الرابعة لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة
و تعرف سنة ثم إن شاء تصدق بها و لا ضمان عليه و إن شاء جعلها في يده أمانة.
الخامسة إذا ترك الناس زيارة النبي ع أجبروا عليها
لما يتضمن من الجفاء المحرم.
و يستحب
العود إلى مكة لمن قضى مناسكه لوداع البيت.
و يستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف و آكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه و فوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا و عن يمينها و يسارها كذلك.
و يستحب التحصيب لمن نفر في الأخير و أن يستلقي فيه و إذا عاد إلى مكة فمن السنة أن يدخل الكعبة و يتأكد في حق الصرورة و أن يغتسل و يدعو عند دخولها- و أن يصلي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأولى الحمد و حم السجدة و في الثانية عدد آيها- و يصلي في زوايا البيت ثم يدعو