شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٢ - و المندوبات
الاستحباب أظهر و إن فعل ذلك عامدا قيل بطلت عمرته فصارت حجه مبتولة و قيل بقي على إحرامه الأول و كان الثاني باطلا و الأول هو المروي.
الثانية لو نوى الإفراد ثم دخل مكة
جاز أن يطوف و يسعى و يقصر و يجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب فإن لبى انعقد إحرامه و قيل لا اعتبار بالتلبية و إنما هو بالقصد.
الثالثة إذا أحرم الولي بالصبي جرده من فخ
و فعل به ما يجب على المحرم و جنبه ما يجتنبه و لو فعل الصبي ما يجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله و كل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية و طواف و سعي و غير ذلك و يجب على الولي الهدي من ماله أيضا (و روي: إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي و لو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي).
الرابعة إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل
و هل يسقط الهدي قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه.
و فائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار و قيل يجوز التحلل من غير شرط و الأول أظهر.
الخامسة إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا
و يسقط إن كان ندبا.
و المندوبات
رفع الصوت بالتلبية للرجال و تكرارها عند نومه و استيقاظه