شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١١ - الأولى من فاتته فريضة من الخمس غير معينة
موقتة استحبابا مؤكدا فإن فاتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب و يستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد.
و يجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة بترتيب السابقة على اللاحقة كالظهر على العصر و العصر على المغرب و المغرب على العشاء سواء كان ذلك ليوم حاضرا أو صلوات يوم فائت فإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة و قيل تترتب و الأول أشبه و لو كان عليه صلاة فنسيها و صلى الحاضرة لم يعد و لو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة و لو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد و لو دخل في نافلة و ذكر في أثنائها أن عليه فريضة استأنف الفريضة.
و يقضي صلاة السفر قصرا و لو في الحضر و صلاة الحضر تماما و لو في السفر.
و أما اللواحق فمسائل
الأولى من فاتته فريضة من الخمس غير معينة
قضى صبحا و مغربا و أربعا عما في ذمته و قيل يقضي صلاة يوم و الأول مروي و هو أشبه و لو فاتته من ذلك مرات لا يعلمها قضى حتى يغلب على ظنه أنه و فى.